هل الزواج العرفي صحيح، وهل يقع الطلاق في هذه الحالة؟
خالد عبد المنعم الرفاعي
تزوجت عرفي وطلقني الزوج مره في وجودي وردني وطلقني مره عن طريق الهاتف وبعد ذلك عقد علي عند المأذون بعقد رسمي وتم طلاقي. هل الطلاق في الزواج العرفي كان يحتسب ويعتبر الطلاق بعد العقد عند المأذون الطلاق الثالث؟
- التصنيفات: فقه الزواج والطلاق - النهي عن البدع والمنكرات -
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تزوجت عرفي وطلقني الزوج مره في وجودي وردني وطلقني مره عن طريق الهاتف وبعد ذلك عقد علي عند المأذون بعقد رسمي وتم طلاقي
هل الطلاق في الزواج العرفي كان يحتسب ويعتبر الطلاق بعد العقد عند المأذون الطلاق الثالث اريد صحة هذا الامر
الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ عَلَى رسولِ اللهِ، وعَلَى آلِهِ وصحبِهِ وَمَن والاهُ، أمَّا بعدُ:
فإن كان الزواجُ العُرْفِيُّ مستوفيًا لشُّروط وأركان الزواج، والتي أهمُّها الوَلِيُّ، والصَّدَاقُ، والشاهدانِ، ولكنهُ لم يُسَجَّلْ عند المأذون- فهو زواجٌ صحيحٌ، وفي تلك الحال تقع الطلقتان الواردتان في السؤال.
وأَمَّا إذا اختلَّ من شرط من شروط الزواج الصحيح، أو تمَّ الزواجُ ببعضِ الطُّرُقِ المنكرة التي يَقَعُ فيها بعضُ الناس؛ وهي: أن يلتقيَ الرجلُ بالمرأةِ ويقولُ لها: زوجيني نفسك، فتقول: زوجتك نفسي، ويكتبانِ وَرَقَةً بذلك، ويعاشِرُهَا مُعَاشَرَةَ الأزواج بِحُجَّةِ أنهما مُتَزَوِّجانِ زواجًا عرفيًّا، فهذه الصورةُ ليست زواجًا؛ لا عُرفيًّا، ولا غيرَهُ، بل هي محضُ زنا؛ لأنها تَمَّتْ دونَ وُجودِ الولي، والشاهدين، وعلى مَن فَعَلَ ذلكَ التوبةُ إلى الله - سبحانه وتعالى.
ومن أركان عقد الزواج الولي والشهود، فالزواج بغير ولي باطل؛ والمرأة لا يَجوز لها أن تُزَوِّج نفسَها حتى وإن كانت ثيبًا سبق لها الزواج، وقد توعد الشارع مَن تَفعل ذلك؛ فقال صلى الله عليه وسلم: «لا تُزَوِّج المرأةُ المرأةَ، ولا تُزَوِّج المرأةُ نفسَها، فإن الزانية هي التي تُزَوِّج نفسَها»؛ رواه ابن ماجه، عن أبي هريرة.
وولي الزوجة، هو الأب، ثم أبوه وإن علا، ثم الابن، ثم ابنه وإن سَفَل، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أولادهم وإن سفلوا، ثم العمُّ فالأقربُ فالأقربُ في الميراث من العصبة؛ قال صلى اللَّه عليه وسلم: «لا نِكاحَ إلا بوليٍّ»؛ رواه أبو داودَ، والتِّرمذي، وابنُ ماجه، من حديث أبي موسى الأشعري.
أما الشهادة على النكاح فهي ركن أيضًا لحديث عمران بن حُصَين مرفوعًا: «لا نكاح إلا بوليٍّ، وشاهدَيْ عَدْلٍ»؛ رواه ابن حبان والبيهقي، وصححه الذهبي
ويشترط أن يكون الشاهد عدلًا ويحضر عقد الزواج ويسمع لصيغة الإيجاب والقبول بين الزوج والولي فالزواج ليس مجرد عقد كباقي العقود وإنما هو كما سماه الله {مِيثَاقًا غَلِيظًا} [النساء: 21].
فإذا كان المقصود بالزواج العرفي، أنه بغير ولي أو بغير شهود، فهو ليس زواجًا، ومن ثمّ فلا يلحق المرأة الطلاق.
أما حكم الطلاق في الزواج العرفي عمومًا سواء كان فاسدًا أو كان مكتمل الشروط والأركان، فإنه واقع؛ لأن الراجح من قولي أهل العلم أن الطلاق يقع فيالنكاح الفاسد؛ حيث يثبت به النسب، ويدرأ به الحد، ويقع فيه الطلاق، ومن ثمّ تكون المرأة قد بانت من زوجها بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تتزوج زواج رغبة، فإن طلقت فله أن يتزوجها؛ فإن كان الحال كما ذكرت،، والله أعلم.