أريد ان اطلق زوجتي دون سبب منها

خالد عبد المنعم الرفاعي

السؤال:

بداية الامر عندما تزوجت احدي بنات بلدتي دون رغبة مني ومع الوقت لم اطيق منها القليل وفي تلك الاثناء توتضت علاقتي بزوجة عمي المتوفي والتي تكبرني ب10 سنين وشعرت نحوها براحة جعلتني استخير كثيرا كثيرا في طلب الزواج منها عن طريق اخوها وقد وافق وطلبت ايضا وبرجاء والحاح كثيران ان يكون الزواج عرفيا وبعد اتمام الزواج والدخول بزوجة عمي ومع طمع زوجتي الاولي وتصرفات اهلها السيئة بمواقف شهدتها اهالي بلدتنا طلقتها واصبحت زوجتي الوحيدة الان هي زوجة عمي المتوفي لم اشهد عليها سوءاً قد وبفضل الله وحمدة تحاول ارضائي الا انني لم استطع ابلاغ اهلي بهذة الزيجةواخاف من عدم رضا والدي واخاف من مواجهة المجتمع وانا الان افكر في الطلاق منها للخلاص من القلق الذي احملة في كل دقيقة لذلك اتمني افادتي هل احمل وزرا لو فعلت ذلك ام لا ...؟؟ كذالك اسألكم الدعاء لإخراجي من حيرتي وان يرزقني الله صوابا في القرار والقدرة علي تنفيذة

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:

فمن المقرر عند الأئمة أن الأصل في الطلاق هو الحظر، وإنما يباح عند استحالة العشرة، وممن أطال النفس في بيان هذا الحكم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال في: مجموع الفتاوى (33/ 81)

"الأصل في الطلاق الحظر وإنما أبيح منه قدر الحاجة كما ثبت في الصحيح عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أن إبليس ينصب عرشه على البحر، ويبعث سراياه، فأقربهم إليه منزلة أعظمهم فتنة، فيأتيه الشيطان فيقول: ما زلت به حتى فعل كذا؛ حتى يأتيه الشيطان فيقول: مازلت به حتى فرقت بينه وبين امرأته؛ فيدنيه منه؛ ويقول: أنت أنت ويلتزمه)، وقد قال تعالى في ذم السحر: {فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ} [البقرة: 102]، وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ن المختلعات والمنتزعات هن المنافقات)، وفي السنن أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة).

 ولهذا لم يبح إلا ثلاث مرات وحرمت عليه المرأة بعد الثالثة حتى تنكح زوجا غيره، وإذا كان إنما أبيح للحاجة فالحاجة تندفع بواحدة، فما زاد فهو باق على الحظر".

وقال (32 / 89) :

 "ولولا أن الحاجة داعية إلى الطلاق: لكان الدليل يقتضي تحريمه، كما دلَّت عليه الآثار والأصول، ولكن الله تعالى أباحه رحمة منه بعبادة، لحاجتهم إليه أحياناً " انتهى.

وقال ابن الهمام  الحنفي في "فتح القدير للكمال" (3/ 467)

الأصل في الطلاق هو الحظر والإباحة لحاجة الخلاص وقد اندفعت بالواحدة. ولنا قوله"

وفي الإمام ابن قدامة في "المغني" (7/ 363)

"والطلاق على خمسة أضرب؛ واجب، وهو طلاق المولي بعد التربص إذا أبى الفيئة، وطلاق الحكمين في الشقاق، إذا رأيا ذلك. ومكروه، وهو الطلاق من غير حاجة إليه. وقال القاضي: فيه روايتان؛ إحداهما: أنه محرم؛ لأنه ضرر بنفسه وزوجته، وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه، فكان حراما، كإتلاف المال، ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا ضرر ولا ضرار).

 والثانية، أنه مباح؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم – (أبغض الحلال إلى الله الطلاق)، وفي لفظ : (ما أحل الله شيئًا أبغض إليه من الطلاق)؛ رواه أبو داود.

وإنما يكون مبغضا من غير حاجة إليه، وقد سماه النبي - صلى الله عليه وسلم – حلالاً؛ ولأنه مزيل للنكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها، فيكون مكروها. والثالث، مباح، وهو عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة، وسوء عشرتها، والتضرر بها من غير حصول الغرض بها.

 والرابع: مندوب إليه، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها، مثل الصلاة ونحوها، ولا يمكنه إجبارها عليها، أو تكون له امرأة غير عفيفة. قال أحمد: لا ينبغي له إمساكها؛ وذلك لأن فيه نقصًا لدينه، ولا يأمن إفسادها لفراشه، وإلحاقها به ولدًا ليس هو منه".

وفي طرح التثريب في شرح التقريب (7/ 84)

"الأصل في الطلاق الحظر؛ لما فيه من قطع النكاح الذي تعلقت به المصالح الدينية والدنيوية، وإنما يباح للحاجة، والمعتبرُ دليلها، وهو الإقدام على الطلاق في زمن الرغبة، وهو الطهر بخلاف الحيض فإنه زمن النفرة فلا يباح فيه الطلاق".

والذي يظهر من رسالتك أنك أقدمت على الزواج منها برغبة شديدة في هذا، وبعد الاستخارة، وما تفكر فيه الآن من اعتبار كلام الناس أو غضب الوالدين قد فات أوانه؛ لأنها زوجتك وليس بينكما ما يوجب الطلاق، وأنت مسؤول عنها، ومطالب بتحمل قراراتك وما يترتب عليها من خير وشر، وقد ظهر لك من كلام أهل العلم وما اشتمل عليه من أدلة حكم الطلاق لغير حاجة ولا مصلحة، والله أعلم.