أخطأت مع فتاة

خالد عبد المنعم الرفاعي

اخطات مع فتاه عافاكم الله ووقعت فى الجرم المحرم وافقدتها عذريتها بيدى اليسرى فى وقت معصية لله عز وجل. هل يوجد كفاره لهذا الفعل ؟ وقد سمعت مره ان الجرح له ديه للمجروح فهل علي شىء استطيع فعله ؟

  • التصنيفات: موضوعات متنوعة -
السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله

اخطات مع فتاه عافاكم الله ووقعت فى الجرم المحرم وافقدتها عذريتها بيدى اليسرى فى وقت معصية لله عز وجل. هل يوجد كفاره لهذا الفعل ؟ وقد سمعت مره ان الجرح له ديه للمجروح فهل علي شىء استطيع فعله ؟

جزاكم الله خيرا وعذرا للكلام السيء

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فلا شك أن ما فعلته مع تلك الفتاة من الأمور المحرمة التي توجب التوبة والاستغفار، والعزم على عدم العود، والندم على تلك الأفعال المنكرة.

والذي يظهر من قولك إنك ازلت أزالت البكارة بأصبعك، إنك لم تجامعها، فتكون جنايتكَ عليها في البكارة فقط بغير زنا.

فإن كان كذلك - كما هو الظاهر من كلامك -  فإن كان إزالة البكارة قد تم برضاها وكانت فتاة رشيدة - فلا أرش عليك؛ لأنها رضيت بذلك، ولكن عليك إثم الاعتداء وهو موجب للتوبة.

وأما إن كانت إزاة البكار بغير رضاها، أو كان برضاها ولكنها غير رشيدة، فيجب عليك أرش البكارة؛ لأنها جناية مضمونة عليك في الجملة، فتضمن ما أتلفته، ولكن لا يجب عليك دفع مهر المثل تعويضًا لها؛ لأن مهر المثل إنما يجب عند الفقهاء للمكرهة أو لغير الرشيدة على الاستمتاع بالجماع.

واختلف الفقهاء في تقدير أرش البكارة، فذهب الحنفية والحنابلة على أنه ثلث الدية، والمالكية على أن فيه حكومة عدل، والشافعية على أن فيه الدية كاملة، ووافقهم الحنفية فيما إذا أفضاها فلم تمسك البول. وعلى الأجنبي نصف صداق مثلها .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى الكبرى"(5/ 477)

"... لكن الأمة البكر إذا وطئت مكرهة أو شبهة أو مطاوعة فلا ينبغي أن يختلف في وجوب أرش البكارة، وهو ما نقص قيمتها بالثيوبة، وقد يكون بعض القيمة أضعاف مهر مثل الأمة".

وقال في فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك (1/ 406)

"(قال الحطاب) من دفع امرأة فسقطت عذرتها فعليه ما نقصها بذلك عند الأزواج وعليه الأدب، وكذا لو أزالها بأصبعه والأدب هنا أشد وسواء فعل ذلك رجل، أو غلام، أو امرأة هذا في غير الزوج"

وقال في "المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة" (2/ 43)

"عند الشافعي إذا زنى بصبية لا تشتهى مثلها، أو أزال بكارتها بالأصبع وجب عليه أرش البكارة دون المهر. وعند أبي حنيفة يجب المهر فيهما، وبه قال بعض الشافعية فيما إذا زنى بها. "

وقال في "التهذيب في فقه الإمام الشافعي" (7/ 166)

"وإن كانت أجنبيةً - نظر: إن أزال بإصبع أو خشبة فعليه أرش الافتضاض، وإن كان الفاعل امراة بكراً ... وإن أزال بآلة الجماع، فيجب المهر، وهل يفرد أرش الافتضاض عن المهر؟ فيه وجهان:

أحدهما: يفرد؛ فعليه مهر مثل ثيبٍ، وأرش الافتضاض؛ لأن موجب كل واحدٍ مختلفٌ؛ فإن الأرش يجب بالجرح، والمهر بإتلاف المنفعة.

والثاني: لا يُفرد؛ بل عليه مهر مثل بكر.

وإن كانت طائعة - فلا أرش لها؛ كما لا مهر لها. كذلك: لو أزال بكارتها بخشبة، وأفضاها، هل يدخل أرش البكارة في دية الإفضاء؟ وجهان:

أحدهما: لا يدخل. كما لا يدخل فيها المهر، إذا كان ذلك بالوطء.

والثاني:- وهو الأصح-: يدخل أرش البكارة في دية الإفضاء، لأن وجوبه بإتلاف جزء؛ فجاز أن يدخل في بدل الإتلاف؛ بخلاف المهر حيث لم يدخل في [دية الإفضاء] لأن وجوب المهر بالاستمتاع؛ فلا يدخل في أرش الإتلاف؛ كما لو تحامل على الموطوءة؛ فكسر رجلها - لا يدخل المهر في دية الرجل".

إذا تقرر هذا؛ فمذاهب عامة أهل العلم على وجوب دفع أرش البكارة إن كانت الإزالة بدون جماع، وإنما اختلفوا في تقديرها، والأرجح أن تقدير الأرش يكون الفارق بين مهر البكر ومهر الثيب، فإن كان مهر مثلها بكرًا مائة ألف ومهر الثيب ثمانين ألفًا، دفع لها عشرين ألفًا،، والله أعلم.