هل الرهن من أجل تخفيض قيمة الإيجار حلال؟
خالد عبد المنعم الرفاعي
ستدفع مبلغًا من المال كرهن، مقابل ان تؤجر المنزل، وسيتم خصم جزء من قيمة الإيجار مقابل هذا الرهن- فإن كان كذلك فهو من ربا الديون المجمع على تحريمه
- التصنيفات: فقه المعاملات - فتاوى وأحكام -
السلام عليكم ,اريد ان اعرف ان كان الرهن بغرض تخفيض الواجب الشهري للكراء منزل حراما . لان واجبات الكراء مرتفعة و اقتناء من بنوك حرام ,و شكرا
الحمد لله، والصلاةوالسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمَّا بعد
فالذي يظهر من سؤالك أنك ستدفع مبلغًا من المال كرهن، مقابل ان تؤجر المنزل، وسيتم خصم جزء من قيمة الإيجار مقابل هذا الرهن- فإن كان كذلك فهو من ربا الديون المجمع على تحريمه؛ لأن حقيقة هذا الرهن أنك أقرضت المؤجر مبلغاً من المال، وعاد القرض عليك بمنفعة، وهذه المنفعة هي تخفيض، أجرة السكن الشهرية، وقد أجمع أهل العلم على أن كل قرض جرَّ نفعاً؛ قال ابن قدامة في "المغني"(4/ 289)
: "فإن أذن الراهن للمرتهن بغير عوض، وكان دين الرهن من قرض،لم يجز؛ لأنه يُحَصِّل قرضاً يجر منفعة، وذلك حرام". وذكر ابن قدامة -أيضاً- عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يقول عن الدور إذا كانت رهناً في قرضٍ يَنْتَفِعُ بها الْمُرْتَهِن: هو الربا المحض".
وقال الشافعي في الأم (3/ 158): "فإن شَرَطَ الْمُرْتَهِن على الرَّاهن أن له سكنى الدار، أو خدمة العبد، أو منفعة الرهن، أو شيئاً من منفعة الرهن ما كانت، أو من أي الرهن كانت داراً أو حيواناً أو غيره - فالشرط باطل، وإن كان أسلف ألفاً على أن يرهنه رهناً، وشرط المرتهن لنفسه منفعة الرهن، فالشرط باطل؛ لأن ذلك زيادة في السلف".
وعليه؛ فلا يجوز الإقدام على تلك العقود؛ لأنها حيلة للوقوع في الربا وتسميته بالرهن،، والله أعلم.