إتيان الزوجة في نهار رمضان

خالد عبد المنعم الرفاعي

كنت علي سفر في نهار رمضان وكنت ناوي الافطار ولم افطر وعندما دخلت البيت فطرت وجامعت زوجتي ما الحكم في ذلك ؟؟ ولو علي كفاره مغلظه اطعام ستين مسكينا فهل علي زوجتي مثل ذلك ستون مسكينا ايضا ..ام انا وهي ستون مسكينا

  • التصنيفات: فقه الصيام -
السؤال:

كنت علي سفر في نهار رمضان وكنت ناوي الافطار ولم افطر وعندما دخلت البيت فطرت وجامعت زوجتي ما الحكم في ذلك ؟؟ ولو علي كفاره مغلظه اطعام ستين مسكينا فهل علي زوجتي مثل ذلك ستون مسكينا ايضا ..ام انا وهي ستون مسكينا

الإجابة:

الحمدُ لله، والصَّلاة والسَّلام على رسولِ الله، وعلى آلِه وصَحْبه ومَن والاه، أمَّا بعد:

إن كان الحال كما تقول أنك كنت على سفر في نهار رمضان ونويت الإفطار، فإن لك حكم المفطر؛ لأن العزم على الإفطار جازمًا متعمدًا ذاكرًا يبطل صومه، وإن لم يتناول شيئًا من المفطرات؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل أمرئ ما نوى»؛ متفق عليه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولأن النية شرط أداء الصوم، ويجب ألا تنقض حتى غروب الشمس، وهذا مذهب الشافعي وظاهر مذهب أحمد وأبي ثور والظاهرية واختاره ابن حزم، وأصحاب الرأي إلا أنهم قالوا: إن عاد فنوى قبل انتصاف النهار أجزأ، بناء على أصلهم أنه يجوز إيقاع النية قبل منتصف النهار.

قال في "المبدع في شرح المقنع" (3/ 19):

"(ومن نوى الإفطار أفطر) نص عليه، وفي " الشرح " هو ظاهر المذهب؛ لأنه عبادة من شرطه النية ففسد بنية الخروج كالصلاة؛ ولأن الأصل اعتبار النية في جميع أجزاء العبادة، لكن لما شق اعتبار حقيقتها اعتبر بناء حكمها، وهو أن لا ينوي قطعها، فإذا نواه زالت حقيقة وحكما". اهـ.

إذا تقرر هذا، فلا تجب عليك الكفارة، ولكن تجب عليك التوبة النصوح؛ لأنك أقدمت على إفساد صوم زوجتك، وانتهكت حرمة الشهر الفضيل؛ قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2].

أما ما يجب على زوجتك فهو التوبة النصوح من تعمدها إبطال الصوم الواجب؛ لقوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد: 33]، ويجب عليها القضاء والكفارة وهو قول الجمهور؛ وهي عِتقُ رقبة، فإن لم تجد - كما هو الغالب في تلك الأيام - فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطعْ فإطعام ستين مسكيناً مما تَطْعَمُه - أي من طعام أهل البلد - لما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال: "بينما نحن جلوس عند النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلَكْتُ، قال: «ما لك؟» قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال صلى الله عليه وسلم: «هل تجد رقبة تعتقها؟» قال: لا، قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟» قال: لا، فقال: «فهل تجِدُ إطعامَ ستّينَ مسكينًا؟»، الحديثَ؛ واللفظ للبخاري.

وكل هذا إن كان الزوجة موافقة لك، فإن كانت مكرهة فلا شيء عليها،، والله أعلم.