مغادرة مكة دون طواف الوداع

عبد الكريم بن عبد الله الخضير

طفنا طواف الإفاضة يوم الخامس عشر الساعة الواحدة صباحًا، ثم سافرنا في اليوم السابع عشر ولم نطف طواف الوداع، فماذا علينا؟

  • التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال:

طفنا طواف الإفاضة يوم الخامس عشر الساعة الواحدة صباحًا، ثم سافرنا في اليوم السابع عشر ولم نطف طواف الوداع، فماذا علينا؟

الإجابة:

هؤلاء طافوا طواف الإفاضة، وعلى حدِّ زعمهم أنه يكفيهم عن طواف الوداع، وقد يكونوا قد سمعوا بذلك، لكن الإشكال أنهم أقاموا بعد طواف الإفاضة يومين، طافوا في اليوم الخامس عشر ولم يسافروا إلا في اليوم السابع عشر، وحينئذٍ يلزمهم طواف الوداع ولا يكفيهم طواف الإفاضة، وعلى هذا إذا كانوا سافروا ولم يطوفوا للوداع فيلزمهم –حينئذٍ- دم؛ لأنَّهم تركوا واجبًا، «من ترك نسكًا فعليه دم» [يُنظر: الموطأ: 240]، وهذا ما يقول به جمهور أهل العلم، لكن لو وقع السفر بعد طواف الإفاضة مباشرة دخل فيه طواف الوداع ولا يلزمهم حينئذ وداع؛ لأنه يصح أنهم كان آخر عهدهم بالبيت الذي هو الطواف.