مشروعية الحج للحامل

عبد الكريم بن عبد الله الخضير

هل يُشرع للحامل أن تحج، أو أن الحمل عذر من الأعذار التي يُترك من أجلها الحج؟

  • التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال:

هل يُشرع للحامل أن تحج، أو أن الحمل عذر من الأعذار التي يُترك من أجلها الحج؟

الإجابة:

في الحديث الصحيح -حديث جابر -رضي الله عنه- وغيره- أن أسماء بنت عميس -رضي الله عنها- خرجتْ مع النبي -عليه الصلاة والسلام- من المدينة وهي حُبلى، وقريبة الولادة، يدل على ذلك أنها ولدت في المَحْرَم وهي قريبة جدًّا من المدينة -بعد مسافة يسيرة ولدتْ-، ومع ذلك تابعت الحج وحجتْ معه -عليه الصلاة والسلام- [مسلم: 1218]، فالحمل لا يمنع من الحج.

اللهم إلا في ظروفنا التي نعيشها من صعوبة أمر الحج، وأيضًا ظروف الناس اختلفت وتحملهم للمشاق اختلف، الآن إذا حملت المرأة يوصيها الأطباء ألَّا تتحرك وألَّا تكثر من كذا وكذا، وألَّا تعرض نفسها للمشاق، كل هذا من أجل أنَّ أبدان الناس تغيرت مع الترف، فصار كل شيء يؤثر عليها، وإلا فأسماء بنت عُميس -رضي الله عنها- خرجت وهي في الطلق، وولدتْ في المَحْرَم محمدَ بن أبي بكر، وتابعت الحج، وبيَّن لها النبي -عليه الصلاة والسلام- ماذا تفعل: تَسْتَثْفِرْ بثوبٍ ونحوه، ثم بعد ذلك تحج مع الناس، وحكمها حكم الحائض، تفعل كل شيء إلا ألَّا تطوف بالبيت.