سفر المرأة إلى الحج في حملة مع رفقة مأمونة بدون مَحْرم

عبد الكريم بن عبد الله الخضير

منذ مدة طويلة وأنا أحاول الحج ولم يتيسر لي بسبب أن محارمي مشغولون بأعمالهم، فهل أحج في حملة مع رفقة مأمونة؟

  • التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال:

منذ مدة طويلة وأنا أحاول الحج ولم يتيسر لي بسبب أن محارمي مشغولون بأعمالهم، فهل أحج في حملة مع رفقة مأمونة؟

الإجابة:

المَحْرَم بالنسبة للمرأة شرط لوجوب الحج عليها، وهي مما تزيد به على الرجل، فلا يجب عليها الحج ولا العمرة إلا عند وجود المَحْرَم، وحينئذ لا يجوز لها السفر بدون محرم ولو كانت الرفقة مما يَغلب على الظن أنها مأمونة؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي مَحْرَم» [البخاري: 1862، مسلم: 1341]، وهذا الحديث يعم سفر الحج وغيرَه من الأسفار، والحديث متفق عليه، وعلى هذا فعلى هذه المرأة أن تتنتظر حتى يتيسر لها المَحْرَم، فإذا أيست وهي قادرة بمالها، فإنها تُنيب من يحج عنها.