صوم فدية الحج

خالد عبد المنعم الرفاعي

قام بالحج متمتعا ولم يكن معه ما يشتري به الهدي وسيصوم بدلا منه فهل يصوم الثلاثة أيام قبل العيد أم يصوم أيام التشريق؟

  • التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال:

قام بالحج متمتعا ولم يكن معه ما يشتري به الهدي وسيصوم بدلا منه فهل يصوم الثلاثة أيام قبل العيد أم يصوم أيام التشريق؟

الإجابة:

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:

فإن من حج متمتعًا وجب عليه دمًا، فإن لم يجد، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى بلده؛ قال الله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} [البقرة: 196].

قال الإمام ابن قدامة في "المغني" (3/ 417):

"لا نعلم بين أهل العلم خلافًا، في أن المتمتع إذا لم يجد الهدي، ينتقل إلى صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع تلك عشرة كاملة، وتعتبر القدرة في موضعه، فمتى عدمه في موضعه جاز له الانتقال إلى الصيام، وإن كان قادرًا عليه في بلده؛ لأن وجوبه موقت، وما كان وجوبه موقتًا اعتبرت القدرة عليه في موضعه، كالماء في الطهارة، إذا عدمه في مكانه انتقل إلى التراب". اهـ.

أما وقت صيام الثلاثة، فله أن يصومها ما بين إحرامه بالحج ويوم عرفة، فإن لم يصم قبل يوم النحر، صام أيام التشريق، وهو أرجح أقوال أهل العلم، وهو قول المالكية لحنابلة، والشافعي في القديم؛ لما روى البخاري عن عائشة، وعن ابن عمر رضي الله عنهم، قالا: «لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن، إلا لمن لم يجد الهدي».

وذهب الحنفية، والشافعي في الجديد، وهو قول عند الحنابلة إلى أنه لا يجوز صيام أيام التشريق عن الهدي؛ واحتجوا بما ورد في الصحيح من حديث نبيشة الهذلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيام التشريق أيام أكل وشرب»، وروى أبو داود عن أبي مرة، مولى أم هانئ، أنه دخل مع عبد الله بن عمرو، على أبيه عمرو بن العاص، فقرب إليهما طعامًا، فقال: كل، فقال: إني صائم، فقال عمرو: كل، فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها، وينهانا عن صيامها.

والجواب أن هذه الأحاديث وما في معناها أحاديث عامة، وحديث عائشة وابن عمر رضي الله عنها أخص منهما وهو ظاهر الدلالة في جواز صومها عن هدي التمتع والقران خاصة لمن لا يستطع الهدي، والقاعدة الأصولية أن الخاص يقضي على العام،، والله أعلم.