هل يجوز الرجوع في إسقاط الدين عن المدين

خالد عبد المنعم الرفاعي

قال الله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة: 280]

  • التصنيفات: فقه المعاملات -
السؤال:

اقرضت خالتي المال لأمي للعلاج . قبل أن تذهب إلى الحج ؛ قالت انها هدية لها و صدقة وأسامح فيهم . لكن بعد يوم من موت أمي ؛ أخبرتني خالتي ، أنا لا أسامح أنني أريد نقودي الٱن. مع علم ليس في حالي . وعليا أخذ قرض بنكي. ما حكم؟

الإجابة:

فإن كان الحال ما ذكرت أن خالتك وضعت الدين عن أمك، وأسقطت مالها من حق عندها، فقد برئت ذمة والدتك من الدين، ولم تعد مشغولة بأي حق؛ قال الله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة: 280]، فالمدين إن كان موسرًا فوضع الدين عنه من باب الهبة، وإن كا فقيرًا فمن باب الصدقة.

وكيفما قلنا فليس لخالتك الرجوع في صدقتها أو هبتها، وقد برأت ذمة أمك من الدين بالإسقاط.

فذكر خالتك بتلك الآية الكريمة، وبثواب إسقاطك الدين عن المعسر، وفضل الصدقة على ذوي الأرحام، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم (من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله)؛ رواه مسلم.

إذا تقرر هذا، فلا يجب عليك قضاء دين والدتك، ما دامت خالتك قد أبرأتها من الدين، وأسقطه عنها، فقد برئت ذمتها من هذا الدين، وأي صيغة تفيد إسقاط الدين عن المدين وتجعله في حل من دينه،، والله أعلم.