حكم من وقع على تعهد ألا يتزوج زوجة ثانية وإلا كانت زوجته طالق

خالد عبد المنعم الرفاعي

انا زوج وقد وقعت على تعهد ألا اتزوج زوجة ثانية على زوجتي وإلا أصبحت زوجتي طالق دون طلب الطلاق حتى. هل يقع الطلاق فعلا اذا تزوجت؟

  • التصنيفات: أحكام الطلاق -
السؤال:

انا زوج وقد وقعت على تعهد ألا اتزوج زوجة ثانية على زوجتي وإلا أصبحت زوجتي طالق دون طلب الطلاق حتى. هل يقع الطلاق فعلا اذا تزوجت؟

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فإن كان الحال كما ذكرت أنك وقعت على شرط بتعليق طلاق امرأتك إن تزوجت عليها، فهذا يقع به الطلاق إن تزوجت عليها، لأنه تعليق محضٌّ وليس فيه معنى من معاني اليمين، فهو أشبه بمن قال لزوجته: إنْ طَلَعت الشمس، أو إن حضتِ، أو إنْ جاء رأس الشَّهر، فأنت طالق، فتطلق عند حصول الشرط، ولكن العلماء اختلفوا فقط هل تطلق في الحال، أم تطلق عند حلول الأجل وهذا الأخير أصح.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "محموع الفتاوى":

"... والثاني: وهو أن يكون قَصَدَ إيقاع الطَّلاق عند الصفة، فهذا يقع به الطَّلاق إذا وُجِدَت الصفة، كما يقع المنجَّز عند عامَّة السَّلف والخلف، وكذلك إذا وقَّت الطَّلاق بوقت؛ كقولِه: "أنت طالق عند رأس الشَّهر"... وهذا الضَّرب - وهو الطَّلاق المعلَّق بصفة يقصد إيقاع الطَّلاق عندها، وليس فيها معنى الحضِّ والمنع؛ كقوله: "إن طلعت الشَّمس فأنت طالق" - هل هو يَمين؟ فيه قولان:

أحدهما: هو يَمين؛ كقول أبي حنيفة، وأحد القولَين في مذهب أحمد.

الثاني: أنَّه ليس بيمين؛ كقول الشَّافعي، والقول الآخر في مذهب أحمد.

وهذا القول أصحُّ شرعًا ولغة".

غير أن الذي يظهر من السؤال أنك لم تتلفظ بهذا الشرط حال كتابة العقد، فإن كان كذلك فهو من الطلاق بالكناية؛ لأنه كتابة فقط، والطلاق بالكناية لا يقع إلا بالقصد للطلاق، فإن كنت قصدت الطلاق عند التوقيع وقع الطلاق عند تحقق الشرط، وإلا فلا يقع، ولكن في هذه الحال من حق الزوجة الأولى المطالبة بالطلاق لأنه شرط صحيح،، والله أعلم.