خلاف بيني أنا وزوجتي
خالد عبد المنعم الرفاعي
السلام عليم ورحمه الله وبركاته وقع خلاف بيني انا وزوجتي وارادت ان تروح بيت اهلها فقلت لها في غضب اذا روحتي فعتبري نفسش طالق وكان بيت اهلها في الباديه ونحن ساكنين في المدينه وبيت عمها في المدينه فوصلت الا بيت عمها فمنعوها من ان توصل الا بيت اهلها افتوني جزاكم الله خير
الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:
فإن كان الحال كما ذكرت أنك علّقت طلاق زوجتك على ذهابها إلى أهلها فذهبت إلى عمها، فلا يقع الطلاق حتى وإن كنت تقصد وقوع الطلاق؛ لأن الشرط الذي علق عليه الطلاق لم يتحقق.
هذا؛ والمنقول عن الصحابة رضي الله عنهم في مسائل تعليق الطلاق بالشروط، إلزام الطلاق بصيغة الشرط والجزاء الذي قصد به الطلاق عند وجود الشرط؛ كما في صحيح البخاري عن نافع قال: "طلق رجل امرأته ألبتة إن خرجت، فقال ابن عمر: إن خرجت فقد بانت منه، وإن لم تخرج فليس بشيء"، وصح عنهم عدم الوقوع إن لم بقصد الطلاق، كما صحّ عن عائشة وابن عباس وحفصة وأم سلمة رضي الله عنهم جميعًا، فيمن حلفت بأن كل مملوك لها حر إن لم تفرق بين عبدها وبين امرأته، أنها تكفر عن يمينها ولا تفرق بينهما.
إذا تقرر هذا فالطلاق لا يقع ولا تلزومك الكفارة،، والله أعلم.