حكم الإحرام من داخل مكة

خالد عبد المنعم الرفاعي

السؤال:

ما الحكم فى الاحرام من داخل مكة مع العلم انى مقيم خارج حد الحرم

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فلم يبين الأخ السائل النسك الذي يريد الإحرام له، وهل هو حج أم عمرة؟

فإن كان مقصوده أداء العمرة، فلا يجوز الإحرام بها من داخل مكة الكرمة، ويجب عليه الإحرام بها من الحل، فيحرم من التنعيم أو غيره، عملاً بحديث عائشة رضي الله عنها حينما رخص لها أن تهل من أدنى الحل، وهذا الحديث في حق كل من دخل مكة، أو كان دون الميقات وأراد أن يأتي بعمرة.

أما إن كان يرغب في الإحرام بالحجِّ، فيجوز من داخل مكة؛ لآن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس في الصحيحين قال بعد ما ذكر المواقيت: "ومن كان دون ذلك، فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة، من مكة". 

وقال ابنُ قُدامة في "المغني" - شارحًا لقول الخِرَقي: "(وأهل مكة إذا أرادوا العمرة فمِنَ الحِلّ، وإذا أرادوا الحجَّ فمُنْ مكة)، وأهل مكَّة، من كان بها سواءٌ كان مقيمًا بها أو غيرَ مقيم؛ لأنَّ كلَّ مَن أتى على ميقات كان ميقاتًا له، فكذلك كلّ مَن كان بِمكة فهي ميقاتُه للحجّ؛ وإن أراد العُمرةَ فمِنَ الحِلّ؛ لا نَعلم فِي هذا خِلافًا؛ ولذلك "أمَرَ النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - عبدالرحمن بْنَ أبي بكرٍ أن يُعمِرَ عائِشَةَ منَ التَّنعيم"؛ متفق عليه، وكانتْ بمكة يومَئذ ... فميقاتُها – أي العمرة - في حقِّهِم الحِل، من أيّ جوانبِ الحرمِ شاء؛ لأنَّ النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أمر بإعمار عائشةَ منَ التنعيم، وهو أدنى الحِلِّ إلى مكة".اهـ.

وعليه؛ فإن كان السائل الكريم يريد العُمرة وهو داخل مكة، فيجب عليه الخروج إلى الحِلَّ، وإن كان يريد الحج يحرم من داخل مكَّة،، والله أعلم.