هل تجزئ القيمة في النذر

خالد عبد المنعم الرفاعي

السؤال:

کل سنه فی یوم العید الضحی نذرت ان اذبح خروف فهل یجوز لی ان ادفع مالا لفقیر او مسکین عوضا عن الذبیحه ام لا وشکرا

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الوفاء بالنذر غير المعلق واجب وهو التزام طاعة من غير شرط؛ وقد أثنى الله على عباده الذين يوفون بالنذر؛ فقال سبحانه:{يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا} [الإنسان:7]، وقال:{وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} [الحج:29].

 وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((من نذر أن يطيع الله فليطعه))؛ رواه الجماعة إلا مسلمًا.

فالواجب على من نذر نذرًا مشروعًا أن يفي به على الوجه الذي نَذَرَهُ وعينِهِ، ولا يجوز له أن يُخرِج بدلًا منه إلا في حالة عجزه عن الحصول عليه؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((ومن نذر نذرًا لم يُطِقْهُ، فكفارتُهُ كفارة يمين، ومن نذر نذرًا أطاقه، فليفِ به))؛ رواه أصحاب السنن.

وعليه؛ فلا يجوز لك إخراج قيمة الخروف، والواجب عليك الذبحُ كما نَذَرْتَ إلا إذا تَعَذَّرَ عليك الحصولُ على الخروف، فالقيمةُ حينئذٍ مُجْزِئَةٌ؛ قال – تعالى -: {لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286]، وقال - تعالى -: {لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا} [الطلاق:7].

هذا؛ وننبه الأخ السائل إلى إلى أن أصل عقد النذر منهي عنه؛ كما ثبت في الصحيح عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم – "أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل"،.، والله أعلم.