حكم الصدقة على البنت المتزوجة

خالد عبد المنعم الرفاعي

السؤال:

هل تجوز الصدقة على ابنتى المتزوجة المحتاجة

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد:

فإذا كان المرادُ بالصَّدَقَة الزكاةُ الواجبةُ، فلا يجوز دفعها للابنة؛ لأنه لا يجوز إخراج الزكاة للأصول والفروع، هم الوالدَان وإن عَلَوْا، والأولاد - ذكورًا أو إناثًا - وإن نَزَلُوا؛ لأنَّ نَفَقتَهم واجبةٌ على المنفِقِ، فإذا دفعت إلى الابنة عادت بالنفع عليه، فكأنه دفعها إلى نفسه. 

{وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: 233]

أما إن كان المراد بالصدقة، الصدقةَ غير الواجبة، كصدقة التطوع، فتجوز بلا شك على الابنة، لأن للمتصدق أن يصرف صدقته كيف شاء، وقد دلت السنة المشرفة على أنأفضل الصدقة على الأقربين، فيُقدِّم الأقرب فالأقرب، مع مراعاة  أشدهم حاجة؛ فيُقدَّم على غيره؛ فقد روى أصحاب "السنن"، عن سلمان بن عامر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم – قال: "الصَّدَقَة على المسكينصَدَقَة، وهي على ذي الرَّحِمِ ثنتان: صَدَقَةٌ وصِلَةٌ"؛ رواه أحمدُ، والنَّسائي، وغيْرُهما. 

قال ابن العربي - رحمه الله تعالى - في "أحكام القرآن"، عند تفسير قوله تعالى: {يَسْأَلونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ} [البقرة: 215].

قال: "في هذه الآية  قولان؛ أحدهما: أنها منسوخةٌ بآية الزكاة، الثاني: أنها مبينة مصاريف صدقةالتطوع، وهو الأوْلى؛ لأن النَّسْخ دعوى، وشروطه معدومةٌ هنا، وصدقة التطوع في الأقربينأفضل منها في غيرهم".

هذا؛  والله أعلم.