حلفت يمين طلاق أن أشتري لزوجتي ملابس ولم أفعل

خالد عبد المنعم الرفاعي

فالذي يظهر من كلامك أن حلفانك بالطلاق كان لتوكيد الشراء، ولم تقصد الطلاق، فيجب عليك كفارة يمين، ولا يقع الطلاق.

  • التصنيفات: أحكام الطلاق - الأيمان والنذور -
السؤال:

انا حلفت يمين طلاق على مراتى انى اشترى ليها طقم عجبها فهى مكنتش عايزه تشتريه علشان غالى فانا حسيت انه عجبها بس كانت مش عايزه تكلفنى تمنه فانا حلفت طلاق انى اشتريهولها مادام عجبها فرحنا المحل وقاستو ولقيناه شكل وحش عليها فمرديناش بيه ومشينا فهل اليمين وقع ام لا بس انا نيتى فى الحلفان كانت علشان حسيت انه عجبها بس بعد ماقستو معجبنيش لا انا ولا هيا اتمنى الرد واسف على الاطاله

الإجابة:

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ عَلَى رسولِ اللهِ، وعَلَى آلِهِ وصحبِهِ وَمَن والاهُ، أمَّا بعدُ:

فإن اليمين بالطلاق لا يوجب طلاقًا، وإنما يجزئه كفارة يمين، لأن فيه معنى الحض أو المنع أو التوكيد ، وهو قول أهل الظاهر، وطاووس، وعكرمة، وجماعة من أهل الحديث، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه.
 قال الإمام ابن القيم في "إعلام الموقعين" (1/ 211):
".... قدمنا في كتاب الأيمان اختلاف العلماء في اليمين بالطلاق والعتق والشرط وغير ذلك هل يلزم أم لا؟ فقال علي بن أبي طالب وشريح وطاوس: لا يلزم من ذلك شيء، ولايقضى بالطلاق على من حلف به فحنث، ولم يعرف لعلي في ذلك مخالف من الصحابة، وصح عن عطاء فيمن قال لامرأته: " أنت طالق إن لم أتزوج عليك"، قال: إن لم يتزوج عليها حتى يموت أو تموت فإنهما يتوارثان، وهو قول الحكم بن عتبة، ثم حكي عن عطاء فيمن حلف بطلاق امرأته ليضربن زيدًا، فمات أحدهما أو ماتا معا، فلا حنث عليه ويتوارثان، وهذا صريح في أن يمين الطلاق لا يلزم، ولا تطلق الزوجة بالحنث فيها، ولو حنث قبل موته لم يتوارثا، فحيث أثبت التوارث دل على أنها زوجة عنده، وكذلك عكرمة مولى ابن عباس أيضا عنده يمين الطلاق لا يلزم، كما ذكره عنه سنيد بن داود في تفسيره في سورة النور عند قوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ} [النور: 21]".

وقال أيضًا: (3/ 48):
"اليمين بالطلاق والعتاق؛ فإن إلزام الحالف بهما إذا حنث بطلاق زوجته وعتق عبده، مما حدث الإفتاء به بعد انقراض عصر الصحابة؛ فلا يحفظ عن صحابي في صيغة القسم إلزام الطلاق به أبدًا".اهـ.

وقال أبو محمد بن حزم في كتابه "المحلى"(9/ 476):
"مسألة: واليمين بالطلاق لا يلزم - سواء بر أو حنث - لا يقع به طلاق، ولا طلاق إلا كما أمر الله عز وجل، ولا يمين إلا كما أمر الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.
برهان ذلك -: قول الله عز وجل: {ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم} [المائدة: 89]، وجميع المخالفين لنا هاهنا لا يختلفون في أن اليمين بالطلاق، والعتاق والمشي إلى مكة، وصدقة المال فإنه لا كفارة عندهم في حنثه في شيء منه إلا بالوفاء بالفعل، أو الوفاء باليمين.
فصح بذلك يقينًا أنه ليس شيء من ذلك يمينًا، إذ لا يمين إلا ما سماه الله تعالى يمينًا".

وعليه، فالذي يظهر من كلامك أن حلفانك بالطلاق كان لتوكيد الشراء، ولم تقصد الطلاق، فيجب عليك كفارة يمين، ولا يقع الطلاق،، والله أعلم.