هل يقع طلاق الغضبان؟
خالد عبد المنعم الرفاعي
أما طلاق الغضبان، فإن الغَضَبَ لا يَمنع وقُوع الطلاق إذا كان في مبادئ الغضب، بحيث لم يتغير عقله، ويعلم ما يقول ويقصده، ويستطيع أن يملك نفسه. ومنه ما يصل صاحبه إلى حد لا يعلم ما يقول – كالمجنون - فهذا لا يقع طلاقه ولا شيء من أقواله.
- التصنيفات: أحكام الطلاق -
السلام عليكم كيف حالكم شيخي الفاضل أدعو الله أن يحفظكم من كل سوء و أن ينفعنا و المسلمين بعلمك شيخي الكريم لي أخ قالت له زوجته أحلف هذا اليمين : " والله اذا ضربتني بكون طالقة " و هو رددها ورائها رفع عتب ومجارة لمشاعرها هكذا كانت نية أخي .... مع العلم أنه طلق زوجته منذ ثمانية سنين و هو في ذروة غضبه و عندما سأل بعض شيوخ مديني "حمص " البعض قال له وقع الطلاق و البعض قال له لم يقع فاتصل بالشيخ محمد حسان على قناة الرحمة وكان جوابه بما معناه أنه هو وحده من يحدد وقع الطلاق أم لم يقع بعد أن فسر له (لا طلاق في إغلاق) . و ادعت زوجته بأنه قد طلقها مرتين و لكنه واثق بأنه لم يطلقها سوى مرة واحدة في ثورة غضب كما تحدثت سالفا .... وقبل يومين ضربها ضربا خفيفا كما إدعى .... فقالت زوجته بأنها أصبحت طالق منه بناء على على اليمين الذي ردده ورائها ... و ادعت بأنها أصبحت طالقة ثلاث مرات .... و هو يقول بأنه طلقها مرة واحدة بثورة غضب .( هو لم يقل لها أنت طالق بل قال طالق بدون ضمير ) قبل تردديه اليمين " والله اذا ضربتني بكون طالقة " و من ثم ضربها .... فإذا وقع اليمين فتصبح طلقتان فهذا كلامه... فأرجو منك شيخي الفاضل تبيان وضع أخي علمًا بأن لا يرغب بالطلاق و زوجته خائفة من أن تكون أصبحت طالقة .
إن كان الحال كما ذكرت فلا تقع أي من الطلقتين التي ذكرتا في السؤال.
أما طلاق الغضبان، فإن الغَضَبَ لا يَمنع وقُوع الطلاق إذا كان في مبادئ الغضب، بحيث لم يتغير عقله، ويعلم ما يقول ويقصده، ويستطيع أن يملك نفسه.
ومنه ما يصل صاحبه إلى حد لا يعلم ما يقول – كالمجنون - فهذا لا يقع طلاقه ولا شيء من أقواله.
ومنه مرحلة متوسطة لا هو كالمجنون، ولكن لا يستطيع أن يضبط أقواله وأفعاله فهذا مَوْضِع نَظَر، والأَدِلَّةُ تدل على عدم نفوذ أقواله؛ فقد روى أبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((لا طلاق ولا عِتَاق فِي إِغْلاق))، والإغلاق معناه انغلاق الذهن عن النظر والتفكير؛ بسبب الغضب أو غيره.
وقد ذكرت أن أخاك طلق زوجته في ذروة غضبه فإن كان الغضب الذي اعتراه من القسم الثاني أو الثالث فلا يقع الطلاق، وأما إن كان من الأول فالطلاق يقع.
أما تعلق الطَّلاقِ على ضرب زوجته، فقد ذكرت أنه لم يقصد به الطلاق وإنما فعله تطيبًا لنفسها أو منعًا لنفسه من ضرب زوجته، فإن كان كذلك فلا يقع الطلاق وإنما يجب عليه أن يكفر كفارة يمين،، والله أعلم.