الشك في وقوع الطلاق
خالد عبد المنعم الرفاعي
والذي يظهر من كلام السائلة أنها ليست متيقنة من نطق زوجها بالطلاق، وإنما هو محض شك، فإذا إنضمّ إلى الشك الأصل السابق، أعني أن القول في الطلاق هو قول الرجل: فلا تحتسب هذه الطلقة؛ لأن الشك في الطلاق لا يزول به يقين النكاح.
- التصنيفات: أحكام الطلاق -
انا زوجي طلقني ولكن يقول لم انطق كلمة الطلاق ماذا افعل وإنني شاكه في كلمة الطلاق لي ؟؟؟ السؤال الثاني قد طلقني وانا حامل وقال اذا ذهبتي لااهلك فاانتي طالق فلم اذهب هل يعتبر طلاق ؟؟ لأني اخاف الله في ان اطيح في الحرام وتظاهرني الشكوك خصوصا ان عندي بنت
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فمن المقرر عند الأئمة المتبعين أن الأصل في الطلاق هو قول الزوج، كما في مسائل الإمام أحمد بن حنبل:
"...وسألته عن امرأة ادّعت أن زوجها طلقها وليس لها بينة وزوجها ينكر ذلك. قال أبي: القول قول الزوج إلا أن تكون لا تشك في طلاقه قد سمعته طلقها ثلاثًا فإنه لا يسعها المقام معه وتهرب منه وتفتدي بمالها". اهـ.
وفي "الدر المنثور" للزركشي: "من كان القول قوله في أصل الشيء كان القول قوله في صفته، وما لا فلا، ولهذا لو اختلف الزوجان في عدد الطلاق كان القول قول الزوج". اهـ.
والذي يظهر من كلام السائلة أنها ليست متيقنة من نطق زوجها بالطلاق، وإنما هو محض شك، فإذا إنضمّ إلى الشك الأصل السابق، أعني أن القول في الطلاق هو قول الرجل: فلا تحتسب هذه الطلقة؛ لأن الشك في الطلاق لا يزول به يقين النكاح.
أما تعلق الزوج الطلاق على الذهاب لأهلك، فلا يقع الطلاق؛ لأنك لم تذهبي لأهلك.
إذا تقرر هذا فإن كان الحال كما ذكرت فلا يقع أي من الطلقتين،، والله أعلم