أبي سامح من كسر زجاج السيارة وأنا أخذت التعويض
خالد عبد المنعم الرفاعي
فالمال الذي أخذ من أولياء الصبي من حق الوالد، فيجب على السائلة إخباره بالحقيقة، بطريقة لا تغضبه ولا يترتب عليها ضرر.
- التصنيفات: فقه الجنايات والحدود -
أنا متزوجه لكن زوجي معتقل و قاعده مع حماتي. في يوم اخذت عربية والدي عند بيتي، جيراني حفيدتهم الصغيره رمت مفتاح من البلكونه و نزلت على زجاج عربية والدي كسرته، جيراننا مقتدرين لكنهم كانوا بيتهربوا من دفع التعويض لكن في الآخر دفعوا، و أنا كنت شايفه انا و حماتي انهم مهملين و من أفسد شئ عليه إصلاحه لكن والدي قالي متخلهمش يدفعوا حاجه، بس حماتي كانت خلاص اخدت منهم الفلوس و قالت لازم ناخد منهم عشان هم مهملين و كده. فا بقيت انا في النص مش عارفه اعمل ايه، اخدت فلوس من بابا و اخدت فلوس من الجيران و خوفت من حماتي اني ارجع الفلوس للجيران. فا دلوقتي بابا فاهم اني رجعت الفلوس للجيران بس ده محصلش. و خايفه ارجع لبابا الفلوس و اقوله اني اخدت التعويض من الجيران هيتضايق مني جداً اني فهمته اني مخدتش منهم فلوس طول الفتره دي. هل عليا ذنب؟ و المفروض اعمل ايه؟؟
صلى الله عليه وآله وسلم - «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام»
فإن من كمال الشريعة أن الله تعالى جعل حقوق العباد المالية محفوظة من ذلك ضمان المتلفات، حتى وإن كان من أتلف المال صبي صغير، فيدفع عنه وليه؛ ففي الصحيح عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل المسلم على المسلم حرام، دمه، وماله، وعرضه"، وفيه أيضًأ من حديث جابر بن عبدالله: "إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، في بلدكم هذا".
فالمقصود من دفع قيمة المتلفات هو المال، ومن ثم تجوز فيه النيابة عن الصغير، واشترط أهل العلم لضمان المتلفات أن يكون المتلف مالاً متقومًا، كما هو منصوص عليه في "كتاب الضمان" من كتب الفقه.
قال الإمام أبو محمد بن حزم في "المحلى" (6/ 439):
"من كسر لآخر شيئًا، أو جرح له عبدًا، أو حيوانًا، أو خرق له ثوبًا، قوّم كل ذلك صحيحًا مما جنى عليه، ثم قوّم كما هو الساعة، وكلف الجاني أن يعطي صاحب الشيء ما بين القيمتين ولا بد". اهـ.
وعليه، فالمال الذي أخذ من أولياء الصبي من حق الوالد، فيجب على السائلة إخباره بالحقيقة، بطريقة لا تغضبه ولا يترتب عليها ضرر،، والله أعلم.