هل يجوز دفع نقود بدل قضاء الصيام؟
خالد عبد المنعم الرفاعي
فيجب القضاء في الأيام التي أفطرت على التفصيل المذكور، وأما ما أفطرت فيه بسبب الحمل فأنت مخيرة بين القضاء والكفارة.
- التصنيفات: فقه الصيام - أحكام النساء -
انا ف رمضان اللي قبل اللي عدي ماصمتش اللي عليا عشان اتجوزت وساهيت ف اعدادت الفرح وحملت ع طول ودفعت فلوس ح الي 150ج لتأخير الصيام وف رمضان اللي فات فطرت اسبوعين لاني كنت تعبانه والدكتور قال لازم افطر وولدت ف اخر رمضان ودلوقتي لسا مصمتش اللي عليا ولما حاولت اصوم لقنتي تعبانه وفطرت لاني برضع بنتي عندها 9 شهور وينفع ادفع فلوس وكام وعليا كذا يمين المفروض اصموهم ولا ادفع فلوس
الحمدُ لله، والصلاةُ والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبه ومن والاه، أما بعدُ:
فإن كان الحال كما ذكرت من تأخير قضاء الصيام على الصفة المذكورة في السؤال، فيجب عليك القضاء في أولَ أوقاتِ التمكُّن والاستطاعة، ؛ فقد اتَّفَق العلماءُ على وُجُوب القضاءِ على كلِّ مَن أفطر في رمضان لعُذْر شرعيٍّ؛ إن كان قادرًا على الصيام - قبل مجيء رمضان التالي؛ لحديث عَائِشة - رضي الله عنها - قالت: "كَانَ يَكُونُ عَلِيَّ الصَّومِ من رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا في شَعْبَانَ"؛ متفقٌ عليه.
قال الحافظُ: "وَيؤْخَذ مِنْ حِرْصهَا عَلَى ذلك في شَعْبَان: أَنَّهُ لا يجُوز تَأْخِير الْقَضَاء حَتَّى يدْخُلَ رَمَضَانُ آخرُ". اهـ.
وقال الشوكاني في "نيل الأوطار":
"وَفِي الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى جَوَازِ تَأْخِيرِ قَضَاءِ رَمَضَانَ مُطْلَقًا؛ سَوَاءٌ كَانَ لِعُذْرٍ، أَوْ لِغَيْرِ عُذْرٍ؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ، أَعْنِي قَوْلَهُ: "وَذَلِكَ لِمَكَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ": قَدْ جَزَمَ بِأَنَّهَا مُدْرَجَةٌ جَمَاعَةٌ مِنْ الْحُفَّاظِ؛ كَمَا فِي الْفَتْحِ، وَلَكِنَّ الظَّاهِرَ اطِّلَاعُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى ذَلِكَ؛ لَا سِيَّمَا مَعَ تَوَفُّرِ دَوَاعِي أَزْوَاجِهِ إلَى سُؤَالِهِ عَنْ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، فَيَكُونُ ذَلِكَ، أَعْنِي جَوَازَ التَّأْخِيرِ مُقَيَّدًا بِالْعُذْرِ الْمُسَوِّغِ بِذَلِكَ". اهـ. موضع الحجة منه.
إذا تقرر هذا، فإن كان تأخير القضاء لعُذر مقبولٍ شرعًا؛ كالمرض، ونحوه، فلا إثم عليكِ في التأخير؛ بسبب العذر، ولا يجب إلا القضاءُ فقط، ولا تجب عليكِ كفارةٌ، فتقضي عدد الأيام التي أفطرتِها.
وإن كان التأخير بدون عُذرٍ ففي هذه الحالة تجب التوبةُ إلى الله - تعالى - توبةً نصوحًا، ويجب القضاء، وقد أوجب الجمهورُ الكفارةَ، وهي إطعامُ مسكينٍ عن كل يوم.
أما جواز الإطعام بدل القضاء فيجوز فقط في الأيام التي أفطرت فيها بسبب الحمل؛ واستدل أهل العلم على جواز إفطار الحامل بقوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 184]، فقد روى أبو داود أن ابن عباس قال في قوله – تعالى -: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ} قال: "كانت رخصة للشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة، وهما يطيقان الصيام أن يُفطِرا، ويُطعِما مكان كل يوم مسكينًا، والحُبْلى والمُرضِع إذا خافتا - يعني على أولادهما - أفطرتا وأطعمتا". وأخرجه البزار كذلك، وزاد في آخره: "وكان ابن عباس يقول لأم ولد له حبلى: أنت بمنزلة الذي لا يُطيقه؛ فعليك الفداء ولا قضاء عليك". وصحح الدارقطني إسناده، وصحّ مثله عن ابن عمر.
وأيضًأ فقد روى أحمد وأصحاب السنن عن أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله - عز وجل - وَضَعَ عنِ المسافر الصومَ، وشطر الصلاة، وعن الحُبْلَى والمرضع الصومَ".
وعليه، فيجب القضاء في الأيام التي أفطرت على التفصيل المذكور، وأما ما أفطرت فيه بسبب الحمل فأنت مخيرة بين القضاء والكفارة،، والله أعلم.