تمويل مشروع من البنك

خالد عبد المنعم الرفاعي

الحكم الشرعي لتمويل البنك للمشروعات الصغيرة يتوقف على صفة التعاقد.

  • التصنيفات: فقه المعاملات - الربا والفوائد -
السؤال:

السلام عليكم اعمل موظفا في أحد الشركات و ضقت ذرعا من الوظيفة و اريد أن افتح سوبرماركت كي استقل ماديا و اترك الوظيفة لكني لا املك المال فهل يجوز ان احصل علي تمويل من البنك للمشروعات الصغيرة مع العلم أنا لا اعلم اذا كان هذا قرض ام تمويل لمنه يسمي تمويل المشروعات الصغيرة

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:

فإن الحكم الشرعي لتمويل البنك للمشروعات الصغيرة يتوقف على صفة التعاقد، ولا تخرج تلك المعاملة عن حالتين:

الأولى: أن يكون التمويل في صورة قرض يرد بفائدة، وهذا بلا شك من ربا الديون المجمع على تحريمه والمتوعد عليه بالحرب من الله ورسوله.

الثاني: أن يكون تمويل المشروع من خلال بيع المرابحة، وفي هذه الصورة لا يعطي البنك العميل مالاً سائلاً، وإنما يشتري له ما يحتاج من بضائع بعد إجراءات معروفة، ثم يكتب شيكًا بقيمة تلك البضائع باسم الشركة التي يتعامل معها العميل، ثم يجدول عليها زيادة 5% مثلاً  على قيمة البضاعة؛ وهذه الصورة مباحة؛  لأنها بيع بالتقسيط مع زيادة متفق عليها على سعر السلعة الناجز (الكاش)، وهو جائز في قول عامة أهل العلم، من الأئمة الأربعة وغيرهم، أعني البيع بالتقسيط مع الزيادة في الثمن؛ لأن للزمن حصة في الثمن، وهذا ما تقتضيه قواعد الشرع وتتحقق به مصالح الخلق،، والله أعلم.