حكم تعليق الكفر
خالد عبد المنعم الرفاعي
فإن قصد المعلق للكفر أو الطلاق وقوعهما عند تحقق الشرط، فهذا يقع كفره وطلاقه، وإن قصد منع نفسه أو غير عن فعل معين، فلا يقع طلاق ولا كفر وهو ما يعرف عند الفقهاء بنذر اللِجاج والغضب، حيث يعلق الجزاء بالشرط ليمتنع وجودهما، أو للحث على فعل شيء، أو تركه.
- التصنيفات: الأيمان والنذور -
السلام عليكم ورحمة الله اما بعد فمن المعلوم أن الإنسان إذا علق طلاق زوجته على أمر ما فانه يبقى على نكاحه ولا يقع الطلاق حتى يقع ذلك الأمر ولا يمكنه أن يلغي أو يتراجع عن هذا باي حال سؤالي في اي صورة يكون الكفر المعلق على أمر كالطلاق المعلق بمعنى أن المرء يبقى على إسلامه حتى يقع الأمر ولا يمكنه التراجع أو إلغاء هذا التعليق أى أن الردة تلازم هذا الأمر واخيرا تقبلوا مني فائق الاحترام و التقدير ودمتم في خدمة الإسلام والمسلمين والسلام عليكم ورحمة الله
الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:
فما ذكره الأخ السائل فيه تفصيل وليس كما قال، فإن قصد المعلق للكفر أو الطلاق وقوعهما عند تحقق الشرط، فهذا يقع كفره وطلاقه، وإن قصد منع نفسه أو غير عن فعل معين، فلا يقع طلاق ولا كفر وهو ما يعرف عند الفقهاء بنذر اللِجاج والغضب، حيث يعلق الجزاء بالشرط ليمتنع وجودهما، أو للحث على فعل شيء، أو تركه.
يبين هذا أن المقاصد معتبرة في التصرفات، كما هي معتبرة في التقربات والعبادات، وهو ما يعبر عنه الفقهاء بلفظ "الأمور بمقاصدها".
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى":
"وأما نذر اللجاج والغضب فقصد الناذر أن لا يكون الشرط ولا الجزاء، مثل أن يقال له: سافر مع فلان فيقول: إن سافرت فعلي صوم كذا وكذا، أو علي الحج، فمقصوده أن لا يفعل الشرط ولا الجزاء، وكما لو قال: هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا، أو إن فعل كذا فهو كافر ونحو ذلك؛ فإن الأئمة متفقون على أنه إذا وجد الشرط فلا يكفر بل عليه كفارة يمين عند أبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه، وعند مالك والشافعي لا شيء عليه".
وقال أيضًا (35/ 303)
"... كما لو قال: هو يهودي أو نصراني أو كافر إن فعل كذا؛ فإن المعلق هنا وجود الكفر عند الشرط؛ ثم إذا وجد الشرط لم يوجد الكفر بالاتفاق؛ بل يلزمه كفارة يمين أو لا يلزمه شيء. ولو قال ابتداء: هو يهودي أو نصراني أو كافر يلزمه الكفر؛ بمنزلة قوله ابتداء: عبدي حر؛ وامرأتي طالق؛ وهذه البدنة هدي وعلي هدي؛ وعلي صوم يوم الخميس. ولو علق الكفر بشرط يقصد وجوده كقوله: إذا هل الهلال فقد برئت من دين الإسلام لكان الواجب أنه يحكم بكفره".
هذا؛ والله أعلم.