هل الأوساخ في المناطق تمنع الغسل
خالد عبد المنعم الرفاعي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اوساخ تحت البطن .في الحالتين وفي الفخذين وبين الفخذين هل تمنع الغسل ؟ وكيف افرق بين الاوساخ المانعة الغسل والتي ليست مانعة للغسل؟
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فإن المتأمل للأحاديث الصحيحة التي وردت في صفة الغسل الشرعي علم أنه يكفي فيه أن يَصِل الماءُ إلى سائر الجسد فقط؛ أنه لا يجب التدليك؛ ففي الصحيحين عن عائشَةَ - رضي الله عنها – قالتْ: "كانَ رسولُ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم - إذا اغتسلَ مِن الجنابَةِ يَبدَأُ فَيغْسِلُ يَديْهِ، ثُمَّ يُفرِغُ بيَمينِه على شِمالِه فَيَغْسِلُ فَرْجَه، ثُمَّ يَتوَضَّأُ وضوءهُ لِلصَّلاةِ، ثُمَّ يَأخُذُ الماءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ في أُصُولِ الشَّعْرِ، حَتَّى إذَا رَأَى أَنْ قَدِ استَبرَأَ، حَفَنَ على رَأْسِهِ ثَلاثَ حَفَنَاتٍ، ثُمَّ أَفَاضَ على سَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْه".
قال الإمام الشوكاني في "نيل الأوطار" (1/ 306):
"قوله: (ثم أفاض) الإفاضة: الإسالة. وقد استدل بذلك على عدم وجوب الدلك، وعلى أن مسمى (غسل) لا يدخل فيه الدلك؛ لأن ميمونة عبرت بالغسل وعبرت عائشة بالإفاضة والمعنى واحد. والإفاضة لا دلْك فيها فكذلك الغسل".
وفي الصحيحين أيضًا من حديث ميمونة قالت: وضعت للنبي - صلى الله عليه وسلم - ماء يغتسل به، فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثًا، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره، ثم دلك يده بالأرض، ثم مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه، ثم غسل رأسه ثلاثًا، ثم أفرغ على جسده، ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه".
وروى أحمد عن جبير بن مطعم قال: تذاكرنا غسل الجنابة عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "أما أنا فآخذ ملء كفي فأصب على رأسي، ثم أفيض بعد على سائر جسدي".
وعليه، فالغسْل الواجب، الذي هو عبارةٌ عن تعميم البدَن بالماء، ولا يجب إزالة الأوساخ من الأماكن المذكورة، إذا لو كانت واجبة لأمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم،، والله أعلم.