ما العمل إذا نقص نصاب الزكاة وسط الحول؟
خالد عبد المنعم الرفاعي
الواجب عليك عند تمام حول المال الأول في شهر 3 أن تنظر للمال الذي بقي في حوزتك منه وتخرج منه 2.5%، ولا يؤثر نقصان النصاب وسط الحول لأنه بالغ للنصاب بغيره، وعند تمام حول الثاني في شهر 9 تخرج عليه أيضًا.
- التصنيفات: فقه الزكاة -
كان لدي مبلغ من المال أخرج عنه الزكاة في شهر 3 من كل عام ثم في السنة الماضية و في شهر 9 أتاني مبلغ آخر من المال بالدولار. في شهر 12 فقدت جزء من المال الذي تعودت ان اخرج عنه الزكاة في شهر 3 و اصبح بمفرده أقل من مقدار نصاب الزكاة قبل أن يعود الي ذلك المبلغ الذي فقدته مرة أخرى في شهر 2. الآن بما ان المبلغ الاصلي لم يبلغ النصاب لمدة عام فلا أخرج زكاة؟؟ أم يعتبر المبلغ الذي حصلت عليه في شهر 9 بالدولار يضاف الى المبلغ الاصلي و ان لم يمر عليه عام فأخرج الزكاة في شهر 3؟؟ أما أخرج زكاة عن المبلغ الذي بالدولار في شهر 9 عندما يحول الحول و أخرج الزكاة عن المبلغ الآخر في شهر 2 من السنة القادمة؟؟
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فإن كان الحالُ كما تقول: فإنَّ المال الأول كان يبلغ النصاب بنفسه، ثم لما نقص عن النصاب كان بالغًا للنصاب بغيره، وهو المبلغ الدولاري (المبلغ الثاني)، لأنه لا خلاف بين أهل العلم أن الأموال السائلة يضم بعضها إلى بعض؛ لأنَّها من نفس الجنسِ، ومن ثم يجب عليك إخراج زكاة المال الأول في موعده.
ثم تخرج عن زكاة المبلغ الثاني أعني الدولار بعد تمام الحول.
ولا تأثر لاختلاف الحول على وجوب الزكاة.
إذا تقرر هذا فالواجب عليك عند تمام حول المال الأول في شهر 3 أن تنظر للمال الذي بقي في حوزتك منه وتخرج منه 2.5%، ولا يؤثر نقصان النصاب وسط الحول لأنه بالغ للنصاب بغيره، وعند تمام حول الثاني في شهر 9 تخرج عليه أيضًا،، والله أعلم.