شركات التقسيط
خالد عبد المنعم الرفاعي
من شرط صحة البيع تملك شركة التقسيط للسلع التي تبيعها، فإذا كانت في حوزتها، فلا مانع من التعامل معها، ولكن إن كانت الشركة لا تملك البضائع، ولا تحوزها، وإنما تدفع عن المشتري ثمن ما يشتري فقط، فالبيع حينئذ باطل.
- التصنيفات: فقه المعاملات -
ما حكم شركات التقسيط التي تتعاقد مع بعض المحلات لتقديم خدمة التقسيط للمشتري من خلال تحميل الابليكيشن فقط و عند الدفع تخبر الكاشير انه سيتم الدفع عن طريق هذه الشركة فيتم الدفع عن طريق التقسيط من دون اي مقدم و بدون فوائد ، فقط يقوم المشتري بدفع ١٪ رسوم شراء إدارية عند اتمام كل عملية شراء ، فهل هذا يعد ربا ؟؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن من شرط صحة البيع تملك شركة التقسيط للسلع التي تبيعها، فإذا كانت في حوزتها، فلا مانع من التعامل معها، ولكن إن كانت الشركة لا تملك البضائع، ولا تحوزها، وإنما تدفع عن المشتري ثمن ما يشتري فقط، فالبيع حينئذ باطل.
والذي يظهر أن شركة التقسيط تبيع ما لم تملك، وهو من البيوع المنهي عنها؛ ففي السنن والمسند عن حكيم بن حزام، قال: يا رسول الله، يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق، ثم أبيعه؟ قال: "لا تبع ما ليس عندك"، وقوله: "ما ليس عندك" أي: ما ليس في ملكك وقدرتك، ولا حاضر عندك ولا غائبا في ملكك وتحت حوزتك.
إذا تقرر هذا فالشرع حرم بيع ما ليس في ملك الإنسان ولا داخلاً تحت مقدرته،
والصورة المذكورة في السؤال تدخل تحت هذا الحديث،، والله أعلم.