حكم كذبة إبريل

خالد عبد المنعم الرفاعي

فإن الشارع الحكيم قد حرم الكذب ولم يبح منه إلا إذا دعت الضرورة أو المصلحة الراجحة، أو ما رخص فيه الشارع، وسواء كان الكذب جادًا أو هازلاً فإنه محرم، فلا يجوز للمسلم أن يشارك فيما يعرف بكذبة إبريل.

  • التصنيفات: النهي عن البدع والمنكرات -
السؤال:

ما حكم كذبة ابريل ؟ هل هو من النوع الكذب مزاحاً ؟

الإجابة:

فإن الشارع الحكيم قد حرم الكذب ولم يبح منه إلا إذا دعت الضرورة أو المصلحة الراجحة،  أو ما رخص فيه الشارع، وسواء كان الكذب جادًا أو هازلاً فإنه محرم، فلا يجوز للمسلم أن يشارك فيما يعرف بكذبة إبريل.

ففي "الصحيحين" وغيرهما عن عبدالله بن مسعود، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "وإياكم والكذب؛ فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب، ويتحرى الكذب، حتى يكتب عند الله كذابًا"

وروى أحمد وأبو داود والترمذي عن بهز بن حكيم قال حدثني أبي عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له".

هذا؛ والله أعلم.