حكم الزواج بدون ولى مع الاعتقاد بعدم صحته
خالد عبد المنعم الرفاعي
الولي من شروط صحة عقد الزواج؛ فلا يجوز للمرأة أن تتزوج بدون ولي؛ فإن تزوجت بدون ولي فنكاحها باطل
- التصنيفات: فقه الزواج والطلاق -
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته/فضيلة الشيخ اريد ان اعرف ما هو حكم الزواج بدون ولى مع الاعتقاد بعدم صحته وكانت الزوجه تعتقد بصحته وكان هناك اثنين من الشهود وكتبت لنا المحاميه عقد الزواج فهل هذا الزواج صحيح؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:
فإن الولي من شروط صحة عقد الزواج؛ فلا يجوز للمرأة أن تتزوج بدون ولي؛ فإن تزوجت بدون ولي فنكاحها باطل، وولي المرأة، وهو الأب، ثم أبوه وإن علا، ثم الابن، ثم ابنه وإن سَفَل، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أولادهم وإن سفلوا، ثم العمُّ فالأقربُ فالأقربُ في الميراث من العصبة؛ قال صلى اللَّه عليه وسلم: "لا نِكاحَ إلا بوليٍّ"؛ رواه أبو داودَ، والتِّرمذي، وابنُ ماجه، من حديث أبي موسى الأشعري.
وعن عائشة - أيضا - أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له"؛ رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
وروى ابن ماجه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها".
وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم منهم مالك والشافعي وأحمد وأهل الظاهر، ويروى - أيضا - عن عمر وعلي وابن عباس وأبي هريرة وغيرهم - رضي الله عنهم أجمعين - وهو الحق الذي لا يجوز العدول عنه بحال.
وسواء اعتقدت الزوجة صحة العقد أو لم تعتقد، فالزواج باطل، ولكنه نكاح شبهة فيثبت به النسب، ويدرأ به الحد، ولكن يجب على الزوجين تجديد عقد الزواج بمعلومية الولي،، والله أعلم.