الزكاة لأداء العمرة

خالد عبد المنعم الرفاعي

المقصود بإعطائها للفقراء والمساكين يعني للإنفاق على الحاجات الأساسية، أو الضرورة للحياة، من الطعام والشراب والملبس والمسكن ونحوه؛ فلا يجوز أن تصرف الزكاة في غير الحاجات الضرورية كالعمرة أو الزواج وغيرها.

  • التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال:

هل يجوز اعطاء شئ من الزكاه لفقير ليؤدي العمره

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فإنَّ مصاريف الزَّكاة محدَّدة ومبيَّنة في كتاب الله تعالى، وهذه المصاريف هي الثَّمانية المذْكورة في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: 60].

والمقصود بإعطائها للفقراء والمساكين يعني للإنفاق على الحاجات الأساسية، أو الضرورة للحياة، من الطعام والشراب والملبس والمسكن ونحوه؛ فلا يجوز أن تُصْرَف الزَّكاة في غير الحاجات الضرورة كالعمرة أو الزواج وغيرها،، والله أعلم.