التقاط مصحف ممزق في الشارع
خالد عبد المنعم الرفاعي
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فقد رخص العلماء في دفن أو إحراق المصحف أذا تعرض للتمزق أو التلف، فدهب المالكية والشافعية، إلى الحرق واحتجوا بعمل أمير المؤمنين عثمان ابن عفان كما سيأتي بيانه.
ونص الحنفية والحنابلة على أنه يدفن في كالمسلم، فيجعل في خرقة طاهرة، ويدفن في مكان لا يوطأ.
قال شيخ الإسلام عن نفقة السلاح الموقوف: " إن شرط له الواقف نفقة وإلا كان من بيت المال كسائر ما يوقف للجهات العامة كالمساجد، وإذا تعذر من ينفق عليه بيع، ولم يكن على الواقف الإنفاق عليه ". انتهى "مجموع الفتاوى" (31 / 235) .
وقال ا بن مفلح في "الفروع"(1/ 248):
"فقد جاز غسله وتحريقه لنوع صيانة، وفي البخاري: أن الصحابة حَرقته لما جمعوه، قال ابن الجوزي: ذلك لتعظيمه وصيانته، وذكر القاضي أن أبا بكر بن أبي داود روى بإسناده عن طلحة بن مصرف قال: دفن عثمان المصاحف بين القبر والمنبر، وبإسناد عن طاووس إن لم يكن يرى بأسًا أن يحرق الكتب، وقال: إن الماء والنار خلق من خلق الله.
وذكر أحمد أن أبا الجوزاء بلي مصحف له فحفر له في مسجده فدفنه، وقيل: يدفن كما لو بلي المصحف أو اندرس، نص عليه".
أما حديث البخاري الذي ذكره: "حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف، رد عثمان الصحف إلى حفصة، وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف، أن يحرق"
قال ابن بطال في "شرح صحيح البخاري" (10/226) " وفى أمر عثمان بتحريق الصحف والمصاحف حين جمع القرآن جواز تحريق الكتب التي فيها أسماء الله تعالى، وأن ذلك إكرام لها، وصيانة من الوطء بالأقدام، وطرحها في ضياع من الأرض ". اهـ.
إذا تقرر هذا؛ فما فعلته من إحراق المصحف الممزق وغير المكتمل جائز؛ صيانة له،، والله أعلم.