هل يجوز لبس الحرير لمن اصيب بالجرب

خالد عبد المنعم الرفاعي

السؤال:

هل يجوز لبس الحرير لمن اصيب بداء الجرب

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فإن أهل العلم أجازو التداوي بأشياء محرمة للحاجة إلى التداوي ولحصول المصلحة، وهو أصح القولين في مذهب الإمام أحمد وغيره، ومن تأمل قواعد الشرع الكبار وأصوله ومقاصده لم يتردد في القول بجواز التداوي بالمحرم لغيره كالحرير، ففي الصحيحين وغيرهما عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "رخص لعبد الرحمن بن عوف، والزبير بن العوام في القمص الحرير في السفر من حكة كانت بهما، أو وجع كان بهما"

وقد يبن شيخ الإسلام ابن تيمية الفرق بين ما أبيح للحاجة فيجوز التداوي به، بخلاف ما يباح للضرورة فلا يجوز التداوي به فقال في "مجموع الفتاوى" (24/ 270-271)

"وما أبيح للحاجة جاز التداوي به، كما يجوز التداوي بلبس الحرير على أصح القولين.

وما أبيح للضرورة كالمطاعم الخبيثة، فلا يجوز التداوي بها، كما لا يجوز التداوي بشرب الخمر، لا سيما على قول من يقول: إنهم كانوا ينتفعون بشحوم الميتة في طلي السفن ودهن الجلود والاستصباح به، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وإنما نهاهم عن ثمنه؛ ولهذا رخص من لم يقل بطهارة جلود الميتة بالدباغ في الانتفاع بها في اليابسات في أصح القولين، وفي المائعات التي لا تنجسها". اهـ.

وعليه؛ فيجوز التداوي بالحرير للنص والقاعدة،، والله أعلم.