هل يجوز للزوجة أن تستمني لزوجها بيدها أو بجسدها
خالد عبد المنعم الرفاعي
- التصنيفات: فقه الزواج والطلاق - أحكام النساء -
هل يجوز للزوجة أن تستمني لزوجها بيدها أو بجسدها إذا كان لديها عذر
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبه ومن والاه، أما بعدُ:
فيجوز للزوج الاستمتاع بزوجته وهي حائض بين السرة والركبة وهو الراجح من مذهب الحنابلة؛ لأن النهي عن إتيان الحائض يعني النهي عن جماعها، ففي الصحيح عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها، ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: 222]، إلى آخر الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح"،
وروى أبو داود عن عِكْرِمَةَ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - "أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كانَ إِذَا أَرَادَ مِنَ الحائِضِ شيئًا أَلْقَى على فَرْجِهَا شَيْئًا"
قال ابن قدامة في "المغني": "الاستِمْتَاع مِنَ الحائِضِ فِيما فَوْقَ السُّرَّة وَدُونَ الرُّكبة جائزٌ بالنص والإجماع، والوَطْءُ في الفَرْجِ محرَّم بهما - أي بالنص والإجماع كذلك - واخْتُلِفَ فيالاستِمْتَاعِ بِما بَيْنَهُما، فَذَهَبَ أحمدُ - رحمه الله - إلى إِبَاحَتِه، وروي ذلك عن عكرمة، وعطاء،والشعبي، والثوري، وإسحاق، ونحوه قال الحكم، فإنه قال: لا بأس أن تَضَعَ على فَرْجِهاثوبًا ما لم يُدخله. وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يُباح، لما روي عن عائشةقالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمُرُني فأتَّزر فيباشِرُني وأنا حائضٌ"؛ رواهالبخاري". ا . هـ
إذا تقرر هذا فيجوز للزوج الاستمتاع بزوجته وهي حائض، كما يجوز له أن يستمني بيدها أو جسمها،، والله أعلم.