حكم صيام من حبس المني عن النزول
خالد عبد المنعم الرفاعي
ما حكم من داعب زوجته في نهار رمضان وحينما احس بالانزال قام بالضغط علي العرق اسفل الخصيتين فمنع المني من الانزال ولم ينزل شيئا مع العلم لولا الضغط علي العرق لكان قد نزل المني ارجو الافاده اثابكم الله.
الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:
فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من أحسَّ بانتقال المني ونزولٍ إثر شهوةٍ لتقبيل ونحوه، فأمسك ذكره فلم يخرج منه في الحال شيءٌ، ولا علم خروجه بعد ذلك: فلا غسل عليه، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين.
والمذهب عند الحنابلة أنه في حكم الجنب أي يجب عليه الغسل، ومن ثمّ لو كان صائمًا لأفطر، كما في "كشاف القناع": "(وإن أحس) رجل أو امرأة (بانتقال) المني فحبسه، فلم يخرج وجب الغسل، كخروجه". اهـ.
قال النووي في "المجموع شرح المهذب" (2/ 140):
"لو قبل امرأة فأحس بانتقال المني ونزوله فأمسك ذكره فلم يخرج منه في الحال شئ ولا علم خروجه بعد ذلك فلا غسل عليه عندنا وبه قال العلماء كافة إلا أحمد فإنه قال في أشهر الروايتين عنه يجب الغسل قال ولا يتصور رجوع المني: دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الماء من الماء"، ولأن العلماء مجمعون على أن من أحس بالحدث كالقرقرة والريح ولم يخرج منه شئ لا وضوء عليه فكذا هنا قال صاحب الحاوي ولو أنزلت المرأة المني إلى فرجها فإن كانت بكرا لم يلزمها الغسل حتى يخرج من فرجها لأن داخل فرجها في حكم الباطن ولهذا لا يلزمها تطهيره في الاستنجاء والغسل فأشبه إحليل الذكر وإن كانت ثيبا لزمها الغسل لأنه يلزمها تطهير داخل فرجها في الاستنجاء فأشبه العضو الظاهر"
وعليه؛ فإن كان المني لم يخرج من الذكر فالصيام صحيح،، والله أعلم.