هل تجب كفارة الإفطار على دخول جزء يسير من الذكر
خالد عبد المنعم الرفاعي
كنت اداعب زوجتي بالقضيب بفرجها من الجنب حيث انه احسست بدخول جزء بسيط منه مما ادى الا عدم تحملي وخروج المني بحيث اني متزوج من شهر ونص واحسست بالندم فماحكمي جزاكم الله خيرا
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فمن باشر زوجته فيما دون الفرج فانزل، أو قبل فانزل، بطل صومه بالنص وإجماع العلماء، ويجبٌ عليه القضاء، ولا كفَّارة فيه على مذهب جمهور الفقهاء؛ لأنَّ الكفَّارة إنَّما تَجب بالجِماع فقط، وذهبَ المالكيَّة إلى وجوب القضاء والكفَّارة، والرَّاجح ما ذهب إليه الجمهور.
أما دليل الإجماع فحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في "الصحيحَيْنِ" عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ، الحَسَنَةُ بِعَشْرِ أمْثَالِهَا إلى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ، قال الله تعالى: "إلا الصومَ، فإنه لي وأنا أَجْزِي به، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي".
وخروج المني من جملة الشهوة؛ لأن اسم شَهْوَة يطلق على الإنزال؛ كما في قول رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم -: "وفي بُضْعِ أحدِكُم صَدَقَةٌ"، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟!، فسمى المني شهوة، والذي يُوضَعُ هو المنيُّ.
قال ابنُ قدامة في "المغني" (3/ 127) : " إذا قبل فأمنى أو أمذى، ولا يخلو المقبل من ثلاثة أحوال...
الحال الثاني: أن يمني فيفطر بغير خلاف نعلمه؛ لما ذكرناه من إيماء الخبرين، ولأنه إنزال بمباشرة، فأشبه الإنزال بالجماع دون الفرج. الحال". اهـ.
وقال الإمام النووي في "المجموع" (6/ 322):
"إذا قبل أو باشر فيما دون الفرج بذكره، أو لمس بشرة امرأة بيده أو غيرها، فإن أنزل المني بطل صومه، وإلا فلا؛ لما ذكره المصنف، ونقل صاحب الحاوي وغيره الإجماع على بطلان صوم من قبل أو باشر دون الفرج فأنزل". اهـ.
وقال(6/ 341):
"إذا أفسد صومه بغير الجماع كالأكل والشرب والاستمناء والمباشرات المفضيات إلى الإنزال، فلا كفارة؛ لأن النص ورد في الجماع، وهذه الأشياء ليست في معناه، هذا هو المذهب والمنصوص وبه قطع الجماهير". هـ.
أما كونك أدخلت جزء من الذكر في فرج زوجتك، فإن كنت أدخلت جميع الحشفة وهي رأس الذكر ، حتى غابَتْ كلُّها في فرْجِ المرأة، فذلك مفسد للصيام ويوجب القضاء والكفارة والغسل من الجنابة مع التوبة النصوح.
وكفَّارة الجماع عِتقُ رقبة، فإن لم تجد - كما هو الغالب في تلك الأيام - فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطعْ فإطعام ستين مسكيناً مما تَطْعَمُه - أي من طعام أهل البلد.
وأما إن كان دخل جزء من رأس الذكر وليس جميعها، فلا كفارة عليك؛ لأنه ليس جماعًا حينئذ.
وعليه، فالواجب على الأخ السائل وقضاء يوم، والتَّوبَةُ الصَّادِقَةُ، فالذَّنبُ في نهار رمضان أكبرُ إثماً، فيُحتاج إلى توبةٍ نصوحٍ، وعملٍ صالحٍ، والإكثار من القُرُبَاتِ والطاعات، والابتعاد مباشرة زوجتك أثناء الصيام، كما تجب الكفارة إن كان أدخل جميع الحشفة،، والله أعلم