حكم بيع مستلزمات الشعر للمتبرجات و للرجال
خالد عبد المنعم الرفاعي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما حكم بيع كريمات و جل و مستلزمات الشعر للمتبرجة و بيعها للرجال من يصفيف شعرة مثل الكفار قاصد التشبة بهم أم لم يقصد و حكم بيعها لمن قزع و يستخدمها لتصفيف تسريحت شعرة
الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:
فلا يجوز بيع كريمات الشعر والجل للمتبرجات؛ لأنهن سيستخدمنه فيما يغضب الله تعالى، كما هو مشاهد في واقع الناس، ومن شروط حل المبيع أن تكون منفعته مباحةً، ومن المعلوم أن تبرج النساء من كبائر الذنوب، ومن ثمّ كان بيع كل ما شأنه أعانتها عليه فهو محرم؛ قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [المائدة: 2].
ولأن التحريم كما يكون في أعيان الأشياء يكون أيضًا في منافعها، وهذه قاعدة كبيرة من قواعد الدين الحنيف قام على إثباتها كثير من الأدلة الصحيحة.
ومن ثمّ قرَّر الفُقهاء أنَّه لا يجوز بيع ما عُلِم أنَّه يستعمل في المعصية.
قال ابن قُدامة في "المغني":
"وهذا الحكم في كلِّ ما يُقصد به الحرام، كبيع السِّلاح لأهْل الحرب، أو لقطَّاع الطَّريق، أو في الفِتْنة، وبيع الأَمَة للغِناء، أو إجارتها كذلك، أو إجارة دارٍ لبيع الخمر فيها، أو لتتَّخذ كنيسة، أو بيت نار، أو أشْباه ذلك، فهو حرام، والعقد باطل". اهـ.
قال ابن مفلح في "الفروع": "ولا يصح بيع ما قصد به الحرام - كعصير لمتخذه خمراً - قطعاً، نقل الجماعة: "إذا علم"، وقيل: "أو ظناً"، واختاره شيخنا".
إذا تقرر هذا؛ فلا يجوز بيع تلك الكريمات والجل للمتبرجة؛ لأنها ستتزين به أمام الرجال الأجانب.
أما بيع تلك الأشياء للرجال فالأصل أنه مباح؛ لأن شعر الرجل ليس بعورة، إلا إذا تأكد البائع أنه يستعمله في التشبه بالنساء أو بالكافرين، فلا يجوز أن يبع له حينئذ، وأما إن بقي الأمر ملتبسًا مع إمكان استعماله في الحلال والحرام، جاز بيعه؛ لأنه لم يوجد المانع من البيع، ومجرد التردد مع عدم الترجيح لا اعتبار به.
ولزيد فائدة يراجع فتوى: حكم العمل في محل بيع العطورات للنساء،، والله أعلم.