متى يفطر من سافر في أثناء اليوم وهل يجامع أهله

خالد عبد المنعم الرفاعي

السؤال:

السلام عليكم .كنت مسافرا انا وزوجتى فى رمضان سفرا يبعد ٢٥٠ كيلو متر عن محل اقامتنا ..وكنا نوينا السفر بعد صلاة الظهر ونوينا الاخذ برخصة الفطر ولكن بعد صلاة الفجر افطرنا وحصل جماع بينى وبين زوجتى على اساس الاخذ برخصة الفطر..فهل هذا جائز ام يجب الفطر بعد الشروع فى السفر والخروج من المدينة وان كان غير جائز فما هي كفارته

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم في مشروعية الإفطار لمن سافر في نهار رمضان، فذهب الجمهور إلى عدم جواز الإفطار؛ واحتجوا بالعمومات القاضية بالصيام، وذهب الإمام أحمد إلى جواز الإفطار؛ واحتج بما رواه البخاري عن ابن عباس، قال: "خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان إلى حنين، والناس مختلفون، فصائم ومفطر، فلما استوى على راحلته، دعا بإناء من لبن أو ماء، فوضعه على راحته، أو على راحلته، ثم نظر إلى الناس فقال المفطرون للصوام: أفطروا"، ووجه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح صائمًا ثم أفطر.

قال ابن قدامة في كتابه "المغني" (3/ 117):

"... الثالث، أن يسافر في أثناء يوم من رمضان، فحكمه في اليوم الثاني كمن سافر ليلا، وفي إباحة فطر اليوم الذي سافر فيه، عن أحمد روايتان؛ إحداهما، له أن يفطر.

وهو قول عمرو بن شرحبيل، والشعبي، وإسحاق، وداود، وابن المنذر؛ لما روى عبيد بن جبير، قال: ركبت مع أبي بصرة الغفاري في سفينة من الفسطاط في شهر رمضان، فدفع، ثم قرب غداءه، فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة، ثم قال: اقترب، قلت: ألست ترى البيوت؟ قال أبو بصرة "أترغب عن سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فأكل"؛ رواه أبو داود، ولأن السفر معنى لو وجد ليلاً واستمر في النهار لأباح الفطر، فإذا وجد في أثنائه أباحه كالمرض، ولأنه أحد الأمرين المنصوص عليهما في إباحة الفطر بهما، فأباحه في أثناء النهار كالآخر. والرواية الثانية، لا يباح له الفطر ذلك اليوم، وهو قول مكحول، والزهري، ويحيى الأنصاري، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي؛ لأن الصوم عبادة تختلف بالسفر والحضر، فإذا اجتمعا فيها غلب حكم الحضر، كالصلاة، والأول أصح؛ للخبر؛ ولأن الصوم يفارق الصلاة فإن الصلاة يلزم إتمامها بنيته، بخلاف الصوم.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه "الفتاوى الكبرى"(2/ 467):

وإذا سافر في أثناء يوم، فهل يجوز له الفطر؟ على قولين مشهورين للعلماء، هما روايتان عن أحمد.

أظهرهما: أنه يجوز ذلك؛كما ثبت في السنن أن من الصحابة من كان يفطر إذا خرج من يومه، ويذكر أن ذلك سنة النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقد ثبت في الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم – "أنه نوى الصوم في السفر، ثم إنه دعا بماء فأفطر، والناس ينظرون إليه". اهـ.

 أما متى يفطر فقد ذهب أكثر أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة إلى أنه لا يباح للمسافر الفطر حتى يجاوز البيوت وراء ظهره، لأن المسافر الذي لم يجاوز البيوت لا يوصف بكونه مسافراً حتى يخرج من البلد، فله أحكام الحاضرين؛ ولذلك لا يقصر الصلاة.

وذهب الحسن البصري وإسحاق بن راهوية وغيرهما، إلى أنه يجوز للمسافر أن يفطر قبل خروجه من الموضع الذي أراد السفر منه، صححه القاضي ابن العربي في عارضة الأحوذي شرح الترمذي، وهذا القول هو الراجح وهو المنقول عن الصحابة؛ فروى الترمذي عن محمد بن كعب قال: "أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرًا، وقد رحلت له راحلته، ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل، فقلت له: سنة؟ فقال: سنة ثم ركب"، قال أبو عيسى الترمذي -رحمه الله- عَقِب حديث محمّد بن كعب: "وقد ذهب بعض أهل العلم، إِلى هذا الحديث، وقال: للمسافر أن يفطر في بيته قبل أن يخرج، وليس له أن يقصر الصلاة، حتى يخرج من جدار المدينة أو القرية، وهو قول: إِسحاق بن إِبراهيم".

قال الشوكاني في كتابه "نيل الأوطار" (4/ 311): "والحديثان يدلاّن على أنّ للمسافر أن يفطر قبل خروجه؛ من الموضع الذي أراد السفر منه".

وقال ابن العربي: "وأما حديث أنس فصحيح يقتضي جواز الفطر مع أهبة السفر، ثم ذكر أن قوله من السنة لا بد من أن يرجع إلى التوقيف، والخلاف في ذلك معروف في الأصول. والحق أن قول الصحابي من السنة ينصرف إلى سنة الرسول - صلى الله عليه وسلم - وقد صرح هذان الصحابيان بأن الإفطار للمسافر قبل مجاوزة البيوت من السنة".

وروى أحمد وأبو داود عن عبيد بن جبر قال: "ركبت مع أبي بصرة الغفاري في سفينة من الفسطاط في رمضان فدفع، ثم قرب غداءه ثم قال: اقترب فقلت: ألست بين البيوت؟ فقال أبو بصرة: أرغبت عن سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟!"

قال الشيخ ان باز تعليقًا على الحديث السابق: "احتج به العلماء على جواز الإفطار حين العزم على السفر، وقبل مفارقة البنيان حين عزم وصمم، ولكن إن لم يفطر إلا بعد خروجه فهو أحوط، وخروجًا من الخلاف، وإلا فهو جائز، وإن عزم وعرض له عارض أمسك سائر اليوم".

وعليه، فما فعله الأخ السائل صحيحًا، ولا يجب عليك القضاء ولا الكفارة،، والله أعلم.