حكم زكاة الفطر عن الخدم والسائقين
سعود بن عبد الله الفنيسان
إن كانت إعاشتهم على أنفسهم فزكاة الفطر واجبة عليهم، وإن كانت إعاشتهم على كفيلهم لزمه إخراج الزكاة عنهم.
- التصنيفات: فقه الزكاة - ملفات شهر رمضان -
السؤال:
حكم زكاة الفطر عن الخدم والسائقين
الإجابة:
إن كانت إعاشتهم على أنفسهم فزكاة الفطر واجبة عليهم يخرجونها هم، ولا تجب على كفيلهم،،
وإن كانت إعاشتهم على كفيلهم لزمه إخراج الزكاة عنهم، وإذا كان الخدم والعمالُ غيرَمسلمين فلا تصح منهم أصلاً ولاتُخرج عنهم.