خروج القيح بلا أنقطاع

ابن تيمية

لا يجوز أن يبطل الصلاة بل يصلي بحسب إمكانه.

  • التصنيفات: فقه الطهارة -
السؤال:

سئل رحمه الله عن رجل يخرج من ذكره قيح لا ينقطع: فهل تصح صلاته مع خروج ذلك؟

الإجابة:

فأجاب : لا يجوز أن يبطل الصلاة بل يصلي بحسب إمكانه.

فإن لم تنقطع النجاسة قدر ما يتوضأ ويصلي: صلى بحسب حاله بعد أن يتوضأ وإن خرجت النجاسة في الصلاة لكن يتخذ حفاظا يمنع من انتشار النجاسة.

والله أعلم