حكم من تزوج كتابية غير محصنة

خالد عبد المنعم الرفاعي

السؤال:

السلام عليكم انا شاب مسلم تزوجت من كتابيه ( غير محصنه ولم اكن اعرف وقتها ان هذا شرط اساسي ولكنها تابت عن معرفه اي رجل منذ معرفتي وقمت باختبارها كتيرا ونجحت فى اختباراتي واصبحث اثق فيها جدا) تزوجنا منذ ٨ سنوات فى بلدي امام قاضي مسلم حيث ان اخوها كان موافق عالزواج ولكنه لم يستطيع الحضور لبلدي بسبب التكاليف.. عندي منها بنت وولد مسلمين ويصلون معي ويحفظون بعض القران الكريم حتي فى غيابي فإن زوجتي تأمرهم بالصلاه وترسل صور ليا وهم يصلون.. سؤالي هل زواجي صحيح وسليم طبقا للشرع؟ والاولاد اولادي طبقا للشرع ويرثون اسمي ومالي ؟

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فقد أباح الله لِلمسلم الزواج من الكتابية بشرط أن تكون عفيفة غير زانية؛ كما قال تعالى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُوَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْوَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْوَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ المُؤْمِنَاتِوَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ} [المائدة: 5]، والمُحْصَنةُ: أي الحُرَّة العفيفة، الَّتِي لم يُدَنَّس عِرْضُها.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه "مجموع الفتاوى" (32/ 121-124):

"وَالْمُحْصَنَاتُ: قد قال أهل التفسير: هن العفائف، هكذا قال الشعبي والحسن والنخعي والضحاك والسدي، وعن ابن عباس: هن الحرائر، ولفظ المحصنات إن أريد به الحرائر، فالعفة داخلة في الإحصان بطريق الأولى؛ فإن أصل المحصنة هي العفيفة التي أحصن فرجها قال الله تعالى: {وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا} [التحريم: 12]، وقال تعالى: { {إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ} [النور: 23]، وهن العفائف قال حسان بن ثابت:

حصان رزان ما تزن بريبة ... وتصبح غرثى من لحوم الغوافل

ثم عادة العرب أن الحرة عندهم لا تعرف بالزنا؛ وإنما تعرف بالزنا الإماء ولهذا لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم هند امرأة أبي سفيان على ألا تزني، قالت: أوتزني الحرة! فهذا لم يكن معروفًا عندهم، والحرة خلاف الأمة، صارت في عرف العامة أن الحرة هي العفيفة، فصار لفظ: الإحصان يتناول: الإسلام والحرية والنكاح. وأصله إنما هو العفة؛ فإن العفيفة هي التي أحصن فرجها من غير صاحبها، كالمحصِن الذي يمتنع من غير أهله، وإذا كان الله إنما أباح من المسلمين وأهل الكتاب نكاح المحصنات، والبغايا لسن محصنات: فلم يبح الله نكاحهن".اهـ. مختصرًا.

إذا تقرر هذا فلا يَحلُّ الزواج من الكتابية غيْرَ المُحصنة، فإن تم الزواج فهو باطل لفقده شرط من شروط صحة الزواج هو العفة.

وعليه فإن كانت تلك المرأة قد تابت عن الزنا منذ تعرفت عليها حتى تزوجتها، فالزواج صحيح، ولا يضر ما كان منها قبل ذلك ما دامت قد تابت وأقلعت.

وأما إن كنت تزوجت بها قبل التوبة، ثم تابت وأقلعت بعد الزواج، فالنكاح باطل، ويجب تجديد عقد الزواج، غير أنه نكاح شبه يثبت به النسب، ويدرأ به الحد ويثبت المهر، ولكن يجب تجديد عقد النكاح بينك وليها بالإيجاب والقبول، فإن تعذر حضور الولي، فله أن  يوكل رجلاً ينوب عنه في الايجاب والقبول وإتمام العقد،، والله أعلم.