هل يجوز قضاء عدة المطلقة رجعيًا في بيت أهلها

خالد عبد المنعم الرفاعي

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا عمري 22 سنة و تزوجت منذ عامين و رزقنا بابنة في الحقيقة لم أكن ملتزمة كنت عادية لاكن الان التزمت زوجي سلفي في الحقيقة كنا دوما نتشاجر و لكن عادي نتصالح و لكن آخر شجار طلقني زوجي و لاتفه سبب و هو كيف لم اوقضه للسحور في رمضان حيث انني مرضع و اتعب معها حتى بعد منتصف الليل سبب الشجار كيف أقدم هذا العذر كيف اقول له لم اقصد هذه هي انا تقبلني شئت أم كرهت قام شبهني بحيوان اهانني بالكلام و كان سيضربني بطاولةا حتى صرخت ومن الصدمة و قمت ب حركة سيئة دون أن اقصد اهانني إهانة كبيرة قال أنني لست إمراة و أنني فاسقة و أنني سيئة ثم حاولت مصالحته قال أنني دون كرامة و أنني لست امرأة انا الان عند بيت اهلي انا في الحقيقة لا لا اذهب الى بيت اهلي مرة كل 9 أشهر لأنهم بعيدين 9 ساعات و لا ازور عائلته الا نادرا تخيلوا زوجي دائما يجعلنا آخر أولوياتوا تخيلوا يريد أن يقول ماذا يريد و انا اصمت لا انفعل دائما كلامه يقطر سما كم تمنيت أن نتشاجر مثل أي زوجين هو يهينني و اجرح حتى اتصرف دون وعي لقد جعلني عصبية جدا و كنت دائما هادئة تخيلوافي الشجار يدعو علي بالفراق و التعدد و هذه المرة بالمصيبة عندما اهنت قلت انشاء الله يحرق قلبك كما حرقت قلبي شدد علي الخناق لدرجة أصبحت لا أعرف الحوار دائما تضحك علي نساء إخوته لقد أصبحت محطمة لقد كان جيدا ولكن تغير كل مرة يشتد أكثر انا مقصرة أيضا ولكن ليس لهذه الدرجة وخطئي أنني اناقشه و هو غضبان اعترف بهذا لكن حتى عند الهدوء لا ينتهي النقاش على خير أيضا بالإضافة أن اهلي اخذوني عندهم بعد أن سئلوا أئمة قالوا مادام الزوج لايريد ارجاعها نهائيا في العدة يجوز القدوم إلى بيت اهلي وبالاضافة أن أمي مريضة و زاد عليها المرض من مشكلتي كذلك والدي تعب نفسيا و كذلك انا ارتحت الا عندما أتيت الى بيت اهلي اعطوني ارجوكم أحكام عدة المطلقة رجعيا في بيت أهلها هل اخرج ام لا و هل استطيع الخروج لشراء ملابس و أمور تخصني انا و ابنتي مع والدي؟ افيدوني ارجوكم كذلك في تعويض الطلاق التعسفي في المحكمة هل هو حلال أم لا و دائما اقول انا ايضا أخطئ لكن لا اهينه الا اذا تعدى الحدود

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فالواجب على المعتدة من طلاق رجعي لزوم بيت الزوجية حتى تنقضي عدتها، ولا تخرج منه إلا لحاجة شديدة أو مصلحة راجحة أو عذر، وإلا كانت آثمة؛ لقول الله تعالى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} [الطلاق: 1].

وقد ذهب الحنفية والشافعية إلى أن المطلقة الرجعية تخرج من بيت الزوجية ليلاً ولا نهارًا؛ واحتجوا بإطلاق الآية، ونصّ الحنفية على أن الزوج إن أذن لها بالخروج لا تخرج؛ وذلك لأن حرمة الخروج بعد الطلاق زمن العدة حق لله تعالى، ولا يملك الزوج إبطاله؛ كما قاله الإمام الكاساني في كتابه "بدائع الصنائع".

وأجاز المالكية والحنابلة خروج المعتدة الرجعية نهارا لقضاء حوائجها، وغير أنها تلزم بيتها ليلاً؛ وهذا القول أقيس.

أما الخروج من المنزل للأمور المباحة أم غيرها، فلا يجوز لها الخروج دون إذن المطلق؛ لأن له حق في العدة، ومن ثمّ أوجب عليها الشارع الحكيم الاعتداد في بيته، فالرجعية لها بعض أحكام الزوجة.

قال ابن قدامة في المغني: "وللمعتدة الخروج في حوائجها نهارًا، سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها، قال جابر: طلقت خالتي ثلاثا فخرجت تجذ نخلها، فوجدها رجل فنهاها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "اخرجي فجذي نخلك لعلك أن تتصدقي منه أو تفعلي خيرًا". اهـ.

وقال شيخ الإسلام في كتابه "مجموع الفتاوى" (32/ 340)

 "فإن المطلقة لزوجها عليها رجعة، ولها متعة بالطلاق ونفقة وسكنى في زمن العدة، فإذا أمرت أن تتربص ثلاثة قروء لحق الزوج؛ ليتمكن من ارتجاعها في تلك المدة: كان هذا مناسبًا، وكان له في طول العدة حق كما قال تعالى: {إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ} [الأحزاب: 49]، فبين سبحانه أن العدة للرجل على المطلقة إذا وجبت؛ فإذا مسها كان له عليها العدة لأجل مسه لها، وكان له الرجعة عليها، ولها بإزاء ذلك النفقة والسكنى كما لها متاع لأجل الطلاق".

إذا تقرر هذا؛ فإن كان انتقالك لبيت أهلك لخوفك من لحقو الضرر من زوجك، فهو جائز؛ فقد اتفق الفقهاء على أنه يجوز للمعتدة الخروج لضرورة، وإن كان بغير ضرر فهو محرم ويجب عليك التوبة والاستغفار، ولو أمكنك الرجوع تعين عليك.

هذا؛ وانصح الأخت السائلة بتوسيط بعض أهل العلم والخير، للجلوس معكما، لأن الظاهر أن ما يحدث بينكما لا يوجب الطلاق، ولكن هو قلى خيرة من الزوج، ونقص دراية بطبيعة النساء، فهو في حاجة لمن يوجهه لسنة الرسول الكريم في عشرة النساء، والأمر يتطلب كثيرًا من الصبر، قال الله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا} [النساء: 35].

هذا؛ والله أعلم.