حكم شراء سيارة من البنك بضمان الوديعة

خالد عبد المنعم الرفاعي

السؤال:

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عندي استفسار بخصوص شراء سياره، حيث انني ساشتري من البنك مباشرة. والعقد بيني وبين البنك ويتم ذلك على النحو التالي. ثمن السيارة سيوضع بالكامل في البنك كوديعة. ثم يتم دفع أقساط شهرية لمدة محددة. بعد انتهاء المدة سيصبح الثمن المدفوع للسيارة اقل من السعر الفعلى للسيارة. وبعدها استطيع استرداد كامل مبلغ الوديعة مرة أخرى. طبعاً في خلال هذه المدة، البنك استفاد من مبلغ الوديعة ولكن انا لن ااخذ اي فوائد ولن ادفع للبنك مبالغ اضافية على ثمن السيارة بالعكس هدفع اقل. علمآ بأن السيارة ستكون باسمي من اول يوم ولا يوجد حظر بيع عليها. فما الحكم في ذلك؟ شكرأ مقدما على الرد.

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فما ورد في السؤال صورة من صور قرض السيارة في البنوك الربوية وليس الإسلامية كما سيأتي بيانه.

حيث يأخذ العميل قرضًا من البنك بضمان الوديعة التي هي كامل ثمن السيارة، ثم يقسط ثم السيارة على مدة وفي النهاية يكون ثمن السيارة أقل من سعرها كاش!

ولا شك أن هذا الأمر لا يتصور إلا إذا كان البنك أقرض العميل ثمن السيارة، مثلاً ثمن السيارة (100000)، كاش، يدفعها العميل على أقساط لمدة ثلاث أو خمس سنوات، ففي الأحوال العادية، البنك سيأخذ فائدة مركبة 7% في السنة يعني في الخمس سنوات: 35% فيدفع 135000، والواقع أنه يدفع 96000، يعني البنك خسر 4000 من رأس المال، وخسر أرباح خمس سنوات، وهي 35000، ولا شك أن هذا الأمر مستحيل في أعمال البنوك؛ لأن البنك مؤسسة ربحية وليس مؤسسة خيرية، والواقع أنه يأخذ فوائد الوديعة التي هي قرض للبنك، فلو كانت فوائد الوديعة 12% في السنة فيجني من ورائها 60000 .

وكل هذا من الربا المحرم، وتفعله البنوك الربوية، وتخدع به عملاءها بدعوى: اشتري سيارة بالقسط بثمن أرخص من سعرها كاش، فالوديعة التي هي بمثابة رهن لضمان مال البنك، وتكون من أجل تخفيض نسبة ربح البنك في المرابحة، أو للاستفادة من أرباح الوديعة، وتعويض جزء من أرباح المرابحة، وكل هذا جائز إذا كان البنك إسلاميًا، فإن كان ربويا لم يجز ذلك.  

هذا؛ وقد جاء في قرار مجمع الفقه برابطة العالم الإسلامي المنعقد مكة المكرمة سنة 1406 هـ ما يلي: " ثالثا: يحرم على كل مسلم يتيسر له التعامل مع مصرف إسلامي، أن يتعامل مع المصارف الربوية في الداخل أو الخارج؛ إذ لا عذر له في التعامل معها مع وجود البديل الإسلامي، ويجب عليه أن يستعيض عن الخبيث بالطيب، ويستغني بالحلال عن الحرام ".   

والصورة المباحة للشراء من البنك: أن يشتري السيارة ويحوزها قبل أن يبيعها للمشتري؛ لنَهَى النبي صلى الله عليه أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ"؛

وأن يخلو العقد من شرط غرامة على التأخر في السداد، فإن اشتمل العقد على ذلك لم يجز الدخول فيه؛ لما في ذلك من إقرار الربا، واحتمال الوقوع فيه فعلا.

  إذا عرف هذا فلا يجوز لك الدخول في هذه المعاملة لكونها من ربا الديون المجمع على تحريمه، ويمكنك شراء السيارة من ابنك الإسلامي أو من شركات التقسيط المباشر،، والله أعلم.