صيانة وبيع السيارات

خالد عبد المنعم الرفاعي

السؤال:

تفاصيل السؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف يزكي من يقوم بشراء السيارات القديمة ويبيعها بعد اصلاحها، علماً بأنه يشتري غيرها ويكرر العملية. وفي بعض الأحيان تبقى معه واحدة أو أكثر لأكثر من عام.

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومن والاه، أمَّا بعدُ:

فإن كان الحال كما ذكرت أن هذا الأخ يشترى السيارات القديمة بقصد التجارة فيها، وينفق على إصلاحها وإعدادها للتجارة، فإن كان كذلك فيجب عليه إخراج زكاة عروض التجارة بشروطها.  

وقد أجمع الأئمة المتبعين أن كل ما أُعِدَّ للبيع والشراء لأجل الربح، تجب فيه الزكاة.

إذا تقرر هذا، فالواجب تقَوَّيم ما وجد معه من سيارات إذا حال الحَوْل، وبلغ نصابًا بنفسه أو بعد ضمه للأموال السائلة، فيخرج رُبع العُشر، وذلك بالقيمة التي تساويها يوم إخراج الزكاة؛ يعني سعر السوق في ذلك اليوم، بصرف النظر عن ثمن الشراء، وما أنفق عليه من تصليح.

هذا؛ وليُعْلَم أن زكاة عروض التجارة تَجِب بثلاثة أمور:

الأول: أن تشترى بنية التجارة.

الثاني: أن تبلغ قيمتها نصابًا بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أخرى؛ لأن زكان العروض فرع على زكاة الأموال.

الثالث: أن يحول الحول على المال الذي اشتريت به.

قال الشيخ ابن عثيمين في مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (18/ 205):

 "وعروض التجارة تقوم عند حول الزكاة بما تساوي ، ثم يخرج ربع العشر منها ... ولا فرق بين أن تكون قيمة هذه الأراضي تساوي القيمة التي اشتُرِيت بها أو لا.

فإذا قدرنا أن رجلاً اشترى أرضًا بمئة ألف، وكانت عند الحول تساوي مئتي ألف، فإنه يجب عليه أن يزكي عن المئتين جميعاً، وإذا كان الأمر بالعكس - اشتراها بمئة ألف وكانت عند تمام الحول تساوي خمسين ألفاً - فإنه لا يجب عليه إلا أن يزكي عن خمسين ألف؛ لأن العبرة بقيمتها عند وجوب الزكاة ".

وفي "فتاوى اللجنة الدائمة"1 (9/ 324) سئلت عن الأراضي المشتراة للتجارة كيف يجب أن يتم احتسابها عند احتساب الزكاة؛ بثمن الشراء أو بما تسوى من القيام وقت حلول حول الزكاة؟

فأجابت: "الأراضي المشتراة للتجارة هي من جملة عروض التجارة، والقاعدة العامة في الشريعة الإسلامية أن عروض التجارة تقوم عند تمام الحول بالثمن الذي تساويه، بصرف النظر عن الثمن الذي اشتريت به، سواء كان زائدا عن الثمن الذي تساويه وقت وجوب الزكاة أو أقل، وتخرج زكاتها من قيمتها ومقدار الواجب فيها من الزكاة ربع العشر، ففي أرض قيمتها ألف ريال - مثلاً - خمسة وعشرون ريالا وهكذا". اهـ.

هذا؛ الله أعلم.