ما حكم تغطية الوجه والكفين للمرأة في وقت الفتنة؟ وهل يجب عليها طاعة والدها إذا منعاها من تغطيتهما؟
محمد ناصر الدين الألباني
إذا كان الرفض قاصراً على الوجه والكفين فيجب إطاعة الوالدين في ذلك، أما إذا كان الرفض يشمل أكثر من ذلك فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
- التصنيفات: فقه الملبس والزينة والترفيه -
السؤال:
ما حكم لبس الخمار – غطاء الوجه والكفين – في الوقت الحالي؟ وإذا شعرت الفتاة بالفتنة واختارت أن تلبس ولكن الأهل رفضوا وخصوصاً الوالدة ، فماذا تفعل؟
الإجابة:
إذا كان الرفض قاصراً على الوجه والكفين فيجب إطاعة الوالدين في ذلك، أما إذا كان الرفض يشمل أكثر من ذلك فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أي: يجب على المرأة أن تستر جميع بدنها إلا الوجه والكفين ، فسترهما غير واجب، لكنه مستحب، فإذا لم يرضَ الوالد ذلك لابنتهما أن تستر وجهها وكفيها فلا مانع من إطاعتها لهما، ولا معصية في ذلك، بخلاف ما إذا رغبوا منها أن تكشف عن غير الوجه والكفين، فحينئذٍ لا طاعة لهما عليها، لأن ذلك معصية.