هل يقع الطلاق بقول الزوج اعتبري نفسك طالقًا

خالد عبد المنعم الرفاعي

السؤال:

السلام عليكم اثناء محادثة تلفيونة مع زوجتي واثناء مشاجرة اصرات علي الطلاق فقولت ليها اعتبري نفسك طالق بناية اسكتها واسكت طلابها لانهاء المشاجرة والمحادثة وعلما قولت ذلك عن جهل ولم اعمل مدي قول الكلمة فهل وقع الطلاق لو وقع الطلاق ما الحل وهل يوجود كفارة ولكم جزيل الشكر

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فإن قول الزوج لزوجته اعتبري نفسك طالقًا أو مطلقة، يدل على الطلاق ولكنه ليس صريحًا فيه؛ لأن الصريح في الشيء ما كان نصًا فيه، ولا يحتمل غيره، إلا احتمالاً بعيدًا.

وقل "اعتبري نفسك طالقًا"، يحتمل الإنشاء يعني أنه يأمرها أن بذلك، ومن ثمّ فلها ألا تعتبر نفسها طالقًا.

وكذلك يحتمل الإخبار عن طلاقها، وما احتمل الطلاق وغيره فهو من ألفاظ الكناية وليس صريحا في الطلاق، والكناية لا تطلق بها الزوجة، إلا أن يكون الزوج يقصد الطلاق ويقع بها الطلاق بالنية، فإن لم ينو الزوج طلاقًا فلا يقع.

وعليه ، فإن كان الحال كما ذكرت أنك لم تقصد الطلاق، فلا يقع الطلاق لأن تلك اللفظة من ألفاظ الكناية، وليست صريحة فتحتاج إلى نية،، والله أعلم.