فتوي طلاق

خالد عبد المنعم الرفاعي

السؤال:

حلفت علي زوجتي بالطلاق لتفعل شئ ولم تفعلة علما بان اليمن وقع وقت غضب شديد وكنت النية ان تفعل ذلك الشئ وان لم تفعلة فتكون طلاق ما حكم في ذلك اليمن وهل واقع الطلاق اما لا لو واقع الطلاق حكم ارجعها وهل يوجد كفارة اما لا وشكرا

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإنَّ الحلف بالطلاق كقول علي الطلاق، ليس طلاقًا في أصله، وإنما هو يَمينٌ بالطلاق، ومَعْناهُ: الطلاقُ يلزَمُني، لأَفْعَلَنَّ كذا وكذا، ويُرادُ به ما يراد باليمين من الحَثِّ، أوِ المنعِ، أوِ التصديقِ، أوِ التكذيبِ، أوِ التأكيدِ، أو غيرِ ذلك.

 ولكنْ إذا قَصَدَ – نَوى - صاحِبُهُ بِهِ الطلاقَ عند الحَنْثِ، وَقَعَ الطلاقُ به، ويكون من بابِ الطلاقِ بالكِناية، كما سبق في الفتويين: "حلف يمين طلاق معلق"، "قلت لها (علي الطلاق بالثلاثة).

إذا عرف هذا فإن كان السائل قد نوى الطلاق إن لم تفعل زوجته ما حلف عليه بالطلاق، فإن الطلاق يقع، ولكن إن كان الغضب أغلق عقله حتى لا يدري ما يقول، فلا يقع الطلاق حينئذ، وكذلك الحال إن كان لا يستطع التحكم في نفسه، كما سبق بيانه في فتوى: "حكم طلاق الغضبان"،، والله أعلم.