هل البيع الموصوف على الانترنت صحيح؟

خالد عبد المنعم الرفاعي

السؤال:

هل حالتي تدخل في حديث الرسول ص لا تبع ما ليس عندك السلام عليكم لدي تساؤل مهم لم اجد له اجابة في الانترنت المهم انا طالب عمري 20 عام اعمل في محل بيع الثريات (ثريا : Chandelier ) التقط صور الثريات و صديقي يروج لهم في موقع مصمم خصيصا لهدا العمل و مواقع التواصل الاجتماعي طبعا بمعرفة مديري (صاحب المحل و المنتجات).بعد ما يطلب الزبون المنتج من احدى مواقع التواصل الاجتماعي المنتنج (مع العلم ان السلعة موصوفة و معروفة من جميع النواحي الثمن و صورتها و قياساتها..) انا اشتري المنتج(طبعا بعد طلب الزبون للمنتج عبر الموقع) اشتري المنتج من عند مديري طبعا ب ثمن قليل جدا(مع العلم انني اتفقت معه مسبقا على كل شيء و يعلم كل شيء) بعد شراء المنتج أقوم بتوصيله للزبون و يدفع لي المبلغ المتفق عليه مسبقا في موقعي و بالتالي انا مستفيد و الزبون جد راض لانه توصل بالمنتوج لبيته و بثمن جد مناسب ومديري راض و يعلم كل شيء السؤال هو هل هدا حلال و هل نحن داخلين في حديث الرسول صلى الله عليه و سلم (لا تبع ما ليس عندك) و ادا كان حرام ما المعمول و شكرا.

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان الحال كما ذكرت، أنك تروج لتلك السلعة، وتضع لها أنموذج (صورة)، تضبط صفات المنتج بالوصف المنافي للجهالة عنها، مع معلومية جنسها وقدرها ونوعها، وأنت تبيعها بعد شرائها من المدير وحيازتها= فالبيع صحيح، وليس فيها محذور شرعي؛ قال الله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275]، وقال: {أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29].

فالأصل في البيوع الحل إلا بنص محرم، والبائع قد قبض السلعة ونقلها، وأصبحت تحت ضمانِهِ، والشرع لم يوجب عليه أكثر من ذلك؛ فقد روى أصحاب السنن وأحمد، من طريق عمرو بن شُعَيْب، عن أبيه، عن جدِّه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يحلُّ سَلَفٌ وبَيْعٌ، ولا شَرْطَانِ في بَيْع، ولا ربحُ ما لم تَضْمَنْ، ولا بَيْعُ ما ليس عندكَ"؛ صحَّحه الترمذي، وابن خزيمة، روى أصحاب السنن أيضاً من حديث حَكيم بن حِزَام، أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تَبِعْ ما ليس عندك".

وقد نص على صحة مثل هذا البيع شيخ الإسلام ابن تيمية،كما في "المستدرك على مجموع الفتاوى" (4/ 6)، حيث أجاز بيع الصفة والسلم حالاً إن كان في ملكه، قال: وهو المراد بقوله - صلى الله عليه وسلم - لحكيم بن حزام: "لا تبع ما ليس عندك"، فلو لم يجز السلم حالاً؛ لقال: لا تبع هذا".

أما حديث حكيم بن حزام: "لا تبع ما ليس عندك"، فالمراد منه بيع ما لا يقدر على تسليمه، لأن ما لا يقدر على تسليمه ليس عنده حقيقة، فيكون بيعه غرراً ومغامرة، وهو من باب القمار، بخلاف بيع الموصوف المضمون في الذمة، مع غلبة الظن بإمكان توقيته في وقته، فليس من هذا الباب في شيء.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (20/ 529):
"ونهي النبي صلى الله عليه وسلم حكيم بن حزام عن بيع ما ليس عنده: إما أن يراد به بيع عين معينة فيكون قد باع مال الغير قبل أن يشتريه، وفيه نظر.

 وإما أن يراد به بيع ما لا يقدر على تسليمه وإن كان في الذمة، وهذا أشبه؛ فيكون قد ضمن له شيئًا لا يدري هل يحصل أو لا يحصل؟ وهذا في السلم الحال إذا لم يكن عنده ما يوفيه، والمناسبة فيه ظاهرة، فأما السلم المؤجل فإنه دين من الديون، وهو كالابتياع بثمن مؤجل، فأي فرق بين كون أحد العوضين مؤجلاً في الذمة وكون العوض الآخر مؤجلا في الذمة؟". اهـ.

إذا عرف هذا؛ فلا يدخل بيع الموصوف في الذمة، كالسلم في النهي عن بيع ما ليس عندك؛ لأنه يشترط في بيع الموصوف في الذمة أن يسلم القيمة قبل التفرق، وألا يكون من باب بيع الدين بالدين،، والله أعلم.