حكم تأجيل طواف الإفاضة إلى نصف ذي الحجة

عبد العزيز بن باز

لا مانع من تأجيل طواف الإفاضة، ليس له حد محدود، لكن كل ما تقدم في يوم العيد أفضل في يوم الحادي عشر أفضل من الثالث عشر وهكذا..

  • التصنيفات: فقه الحج والعمرة - ملفات الحج وعيد الأضحي -
السؤال:

ما حكم من أجل طواف الإفاضة حتى السادس عشر من ذي الحجة وهو ملتزم بأحكام التحلل الأكبر؟

الإجابة:

لا مانع من تأجيل طواف الإفاضة، ليس له حد محدود، لكن كل ما تقدم في يوم العيد أفضل في يوم الحادي عشر أفضل من الثالث عشر وهكذا، ..: كل ما تقدم فهو أفضل، وليس له حد محدود، لكن الأفضل البدار به إذا تيسر الأمر، فإذا كان هناك زحمة شديدة أو مرض أو نحو هذا وأخره؛ لا بأس.