جاء من مصر إلى جدة في موسم الحج للعمل ثم أذن له في الحج فأحرم من جدة

الإسلام سؤال وجواب

من أراد الحج أو العمرة وكان خارج المواقيت، لزمه أن يحرم من الميقات

  • التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال:

أنا من مصر وذهبت إلى جدة للعمل في موسم الحج وبعدما قضيت عشرون يوما في جدة انتهي عملي- وأذن لي بالحج فنويت الحج في ساعتها وأحرمت من جدة بالعمرة متمتعا هل هذا صحيح أم علي الرجوع إلى ميقات أهل مصر

الإجابة:

الحمد لله
من أراد الحج أو العمرة وكان خارج المواقيت، لزمه أن يحرم من الميقات، وأما من كان منزله دون الميقات كأهل جدة فإنه يحرم من منزله؛ لما روى البخاري (1524) ومسلم (1181) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: (إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، هُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ، مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ).
فقوله صلى الله عليه وسلم: «وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ» أي: يحرم من مكانه.


وحيث إنك لم تنو الحج إلا بعد فراغك من العمل ووجودك حينئذ في جدة، فإنك تحرم من مكانك ولا يلزمك الذهاب إلى الميقات.
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا انتدبت في الحج من قبل عملي، فأنا مشيت مع الحملة حتى منى، وأردت أن أستأذن من عملي لأداء الحج فهل أذهب إلى الميقات لأحرم من الميقات، أو من مكاني؟
فأجاب: "تحرم من مكانك في الحج، لأنك حينما مررت بالميقات لا تدري هل يؤذن لك أم لا؟ فلم تعزم على الحج، فمثلاً: إذا أذنوا لك في منى أحرم من منى، وإذا أذنوا لك في عرفة أحرم من عرفة " انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (89/20) .


وسئل أيضا: إن شاء الله سأنوي أداء العمرة يوم الحج، وهو مشارك في مهمة قال: إذا سمح لي عملي، وفي غالب الظن أن العمل لا يمانع، لكن نقول: بنسبة (10%) يضعها من باب الاحتياط، فتجاوز الميقات الآن، هل يلزمه الرجوع لأداء الإحرام من الميقات؟
فأجاب: "لا، الرجل الذي في مهمة ولا يدري أيؤذن له أم لا؟ لا يلزمه الإحرام من الميقات، فإن أُذن له أحرم من المكان الذي تم فيه الإذن " انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (178/18) .
والله أعلم.