حكم اهداء هدايا للكافر

خالد عبد المنعم الرفاعي

السؤال:

ما هو حكم اهداء تذاكر لحفل موسيقي لكافر( نصراني او يهودي) وما هي احكام الهدايا لغير المسلم بشكل عام وشكرا

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فتجوز للمسلم أن يعطي للكافر غير المحارب هدية، وليس هذا من الولاء النحرم؛ { لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ } [الممتحنة: 8].

وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب، رأى حلة سيراء عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله لو اشتريت هذه، فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة"، ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، منها حلة، فقال عمر: يا رسول الله، كسوتنيها، وقد قلت في حلة عطارد ما قلت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إني لم أكسكها لتلبسها"، فكساها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخًا له بمكة مشركًا.

قال النووي في "شرح مسلم" (14/ 38): "وجواز إهداء المسلم إلى المشرك ثوبًا وغيره".

ولكن يشترط في الهدية أن تكون مباحة في ديننا؛ لأن ما حرم على المسلم حرم على الكافر على الصحيح من قولي أهل العلم؛ لأن الكفار مخاطبون بفروع  الشريعة في مذهب جمهور الفقهاء، كما قال النووي في "شرح مسلم" (1/ 198): "ثم اعلم أن المختار أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور به والمنهي عنه هذا قول المحققين والأكثرين".

إذا عرف هذا، فلا يجوز أن تعطيه تذاكر الحفل الموسيقي؛ لحرمة الموسيقا كما سبق بيانه في أكثر من فتوى،، والله أعلم.