حكم رفع التاجر للأسعار في وقت دون آخر

عبد الحي يوسف

السوق مفتوح وليس هناك تسعيرة، ويمكن لك أن تبحث عن تاجر آخر، ومعلوم أن البقالات أو محلات البيع ليست سواء، فهناك محلات في أماكن سياحية، وهناك محلات في أماكن شعبية، وهناك خيام، وهناك أسواق..

  • التصنيفات: فقه المعاملات - فتاوى وأحكام -
السؤال:

ما الحكم في تاجر يرفع الأسعار في شهر رمضان؛ لأنه يقول: هذا موسم جيد للبيع غير الأيام العادية؟
 

الإجابة:

 أولاً: نحن عندنا الأصل قول الله عز وجل: {لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء:29].
ثانياً: الشريعة لم تحدد للربح سقفاً، ولا يوجد ربح محدد، يعني: الشريعة لم تقل: إن الربح يكون عشرة في المائة أو عشرين في المائة أو مائة في المائة، لكن المسألة راجعة إلى التراضي.


ثالثاً: السوق مفتوح وليس هناك تسعيرة، ويمكن لك أن تبحث عن تاجر آخر، ومعلوم أن البقالات أو محلات البيع ليست سواء، فهناك محلات في أماكن سياحية، وهناك محلات في أماكن شعبية، وهناك خيام، وهناك أسواق: سوق الجمعة، وسوق الإثنين، وسوق السبت، وغير ذلك، ولك أن تجتهد في ذلك، ثم هناك فرق بين الأقوات وبين السلع التحسينية، فمثلاً: على التاجر أن يتقي الله عز وجل في التمور والدقيق والأشياء الضرورية، وأما غيرها من السلع غير الضرورية فلو جعل السلعة بعشرة آلاف فليس بالضروري أن تشتروها فهناك فرق بين سلعة ضرورية، وسلعة تحسينية.