حكم من أتى للعمل في مكة في موسم الحج ونيته التمتع ولم يحرم من الميقات
خالد عبد المنعم الرفاعي
أتيت الي العمل إلى مكه في شهر ذي القعدة ونيتي عازما التمتع بالعمره إلى الحج هذا العام إن تيسر لي وعند قدومي لم احرم من الميقات ومكثت في مكه اربعه ايام ثم احرمت من الحل لأجل العمره فهل عليا فديه لعدم الاحرام من الميقات؟ وهل عليا هدى التمتع؟ وهل الفديه والهدى تكفي دم واحد؟ علما بأني لم يكون معي احرام عند الميقات.
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فَمَنْ مرَّ على أحد المواقيت الَّتِي بيَّنها النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - وهو ينوي الحجَّ أوِ العمرة وَجَبَ عليْهِ الإحرامُ منها؛ لِحديثِ ابْنِ عبَّاس: "وقَّتَ رسولُ الله - صلَّى اللَّه عليْهِ وسلَّم - لأهْلِ المدينة ذا الحُلَيْفة، ولأهْلِ الشَّام الجحفة، ولأهل نَجْدٍ قرن المنازل، ولأهل اليمن يَلَمْلَم، قال: ((هُنَّ لَهُنَّ ولِمَنْ أَتَى عليهِنَّ من غَيْرِ أَهْلِهِنَّ، لمن كان يريد الحجَّ والعمرة، فمن كان دُونَهن فمُهَلُّه من أهله، وكذلك حتَّى أهل مكة يهلّون منها))؛ رواه البخاري ومسلم.
فإذا تَجَاوَزَ مُرِيدُ الحَجّ أوِ العُمْرة الميقاتَ دونَ إحرامٍ، فإن استطاع أن يرجع إلى الميقات ليهل منه فعل ولا شيء عليه، فإن لم يستطع أو خاف فوات الرفقة أو غير ذلك لَزِمَتْهُ فِديةٌ؛ ذبحُ شاة تُذْبَحُ في مكَّة وتُوَزَّع على فقراء الحرم.
قال السرخسي – الحنفي – في "المبسوط": " ومن دخل مكة بغير إحرام فخافَ الفوتَ إن رجع إلى الميقات فأحرم ووَقَفَ - أجْزَأَهُ وعليه دمٌ لِتَرْكِ الوقت؛ هكذا نُقِلَ عن عبدالله بن مسعود، وغيرِه من الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - أنَّهم قالوا: "إذا جاوَزَ الميقاتَ فعليهِ دمٌ لِتَرْكِ الوقت"، وكأنَّ المعنَى فيه أنَّ الشَّرعَ عيَّن الميقاتَ لِلإحرام فبِتَأْخِيره الإحرامَ عنِ الميقات يتمكَّن فيه النقصان، ونقائصُ الحجّ تُجبَر بالدم، ولمَّا ابْتُلِيَ ببليَّتَيْنِ يَختار أهوَنَهما، والتزامُ الدم أهون من الرجوع إلى الميقات لتفويتِه الحجَّ". اهـ.
إذا عرف هذا، فيجب عليك فِديةٌ ذبحُ شاة وتُوَزَّع على فقراء الحرم؛ لمجاوزة الميقات دون إحرام، وعدم عودتك للميقات.
ولا تجزئ فدية ترك الواجب عن هدي التمتع بإجماع العلماء؛ لأن كلاهما ومن الواجبات، فيجب عليك أن تذبح شاة أخرى عن التمتع، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة؛ قال تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} [البقرة: 196]، فإن كنت غير مستطيع أن تذبح هدي التمتع، فلتصم بدله عشرة أيام، ثلاثة في الحج ويجوز صيام أيام التشريق الثلاث، وسبعة بعد عودتك لبلدك،، والله أعلم.